نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
وليس كذلك ، بل فقد وقت الفجر أيضا ، لان ابتداء وقت الصبح طلوع الفجر ، وطلوع الفجر يستدعي سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق ، أفاده ح . أقول : الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وجوب العشاء والوتر فقط ، ولم نر أحدا منهم تعرض لقضاء الفجر في هذه الصورة ، وإنما الواقع في كلامهم تسميته فجرا لان الفجر عندهم اسم للبياض المنتشر في الأفق موافقا للحديث الصحيح كما مر بلا تقييد بسبق ظلام . على أنا لا نسلم عدم الظلام هنا ، ثم رأيت ط ذكر نحوه . قوله : ( في أربعينية الشتاء ) صوابه في أربعينة الصيف كما في الباقاني ، وعبارة البحر وغيره : في أقصر ليالي السنة ، وإتمامه في ح . وقول النهر : في أقصر أيام السنة سبق قلم ، وهو الذي أوقع الشارح . قوله : ( فيقدر لهما ) هذا موجود في نسخ المتن المجردة ساقط من المنح ، ولم أر من سبقه إليه سوى صاحب الفيض حيث قال : ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب ، وقيل يجب ويقدر الوقت ا ه . بقي الكلام في معنى التقدير ، والذي يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء ، بأن يقدر أن الوقت : أعني سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في أيام الدجال على ما يأتي لأنه لا يجب بدون السبب ، فيكون قوله : ويقدر الوقت ، جوابا عن قوله في الأول : لعدم السبب . وحاصله أنا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفي تقديره كما في أيام الدجال . ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم ، والمعنى الأول أظهر ، كما يظهر لك من كلام الفتح الآتي حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام الدجال ، ولأن هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير ، فأفتى البقالي بعدم الوجوب ، وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء ، ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر ؟ فأجاب السائل بقوله : من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه فقال له : ثلاث لفوات المحل ، قال فكذلك الصلاة ، فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب . وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب ، لكن قال في الظهيرية غيرها : لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء . واعترضه الزيلعي بأن الوجوب بدون السبب لا يعقل ، وبأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة ، وهو : أي الأداء فرض الوقت ولم يقل به أحد ، إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا ا ه ، وأيضا فإن من جملة بلادهم ما يطلع فيها الفجر كما غربت الشمس ، كما في الزيلعي وغيره ، فلم يوجد وقت قبل الفجر يمكن فيه الأداء . إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء لا الأداء ، ولو كان الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقت للعشاء حقيقة بحيث تكون العشاء فيه أداء ، مع أن القائلين عندنا بالوجوب صرحوا بأنها قضاء وبفقد وقت الأداء ، وأيضا لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد ، إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء والصبح في حقهم ، أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر . إن قلنا : إن الوقت للعشاء فقط ولزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجر ، وقد يؤدي أيضا إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع شمسهم وكل ذلك لا يعقل ، فتعين ما قلنا في
391
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 391