responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 385


لأنه لما اتصل الأداء فيه صار هو السبب وهو مأمور بأدائه فيكون أداؤه كما وجب ، بخلاف عصر أمسه كما يأتي . قوله : ( حتى تجب ) بالرفع ، لأنه تفريع على قوله فالسبب هو الجزء الأخير .
قوله : ( أفاقا ) أي في آخر الوقت ولو بقدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثة ، خلافا لزفر كما في شرح التحرير لابن أمير حاج : أي فيجب عليهما القضاء لإحتياجهما إلى الوضوء لان الجنون أو الاغماء ينقضه وليس في الوقت ما يسعه ، وعلم منه أنه لو أفاقا وفي الوقت ما يسع أكثر من التحريمة تجب عليهما صلاته بالأولى ، وأنه لو لم يبق منه ما يسع التحريمة لم تجب عليهما صلاته كما مر في الحيض إذا انقطع للعشر . قال ح : وهذا إذا زاد الجنون والاغماء على خمس صلوات وإلا وجب عليهما صلاة ذلك الوقت ولو لم يبق منه ما يسع التحريمة بل وما قبله من الصلوات أيضا كما سيأتي . قوله : ( طهرتا ) أي ولو كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع التحريمة إذا كان الانقطاع على العشرة أو الأربعين ، فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين والتحريمة فعليهما القضاء ، وإلا فلا ا ه‌ ، شرح التحرير ، قوله : ( وصبي بلغ ) أي وكان بين بلوغه وآخر الوقت ما يسع التحريمة أو أكثر كما يفهم من كلامهم في الحائض التي طهرت على العشرة ح . قوله : ( ومرتد أسلم ) أي إذا كان بين إسلامه وآخر الوقت ما يسع التحريمة كما في الحائض المذكورة ، وحكم الكافر الأصلي حكم المرتد ، وإنما خصه بالذكر ليصح قوله وإن صليا أول الوقت وصورتها في المرتد أن يكون مسلما أول الوقت فيصلي الفرض ثم يرتد ثم يسلم في آخر الوقت ح . قوله : ( وإن صليا في أول الوقت ) يعني أن صلاتهما في أوله لا تسقط عنهما الطلب والحالة هذه . أما في الصبي فلكونها نفلا ، وأما في المرتد فلحبوطها بالارتداد ح . وفي البحر عن الخلاصة : غلام صلى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء هو المختار ، وإن انتبه قبله عليه قضاء العشاء إجماعا ، وهي واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بما قلنا ا ه‌ . قوله : ( وبعد خروجه ) أي خروج الوقت بلا صلاة . قوله : ( ليثبت الواجب الخ ) لأنه لو لم يضف إلى جملة الوقت وقلنا بتعين الجزء الأخير للسببية لزوم ثبوت الواجب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقت العصر . قوله : ( وأنه الأصل ) الواو للحال وهمزة إن مكسورة ح ، والضمير يرجع إلى ثبوت الواجب بصفة الكمال المترتب على كون السبب هو جملة الوقت ط . قوله : ( حتى يلزمهم ) أي المجنون ومن ذكر بعده ، وكذا غيرهم ممن خرج عليه الوقت ولم يصل فيه . قوله : ( هو الصحيح ) مقابله ما قيل إن المجنون ونحوه لو أفاق أو طهر أو أسلم في ناقص كان ذلك الوقت الناقص هو السبب في حقهم ، لتعذر إضافة السبب إلى جملة الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه فيجوز لهم القضاء في ناقص آخر لأنه كذلك وجب ، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لا نقصان في الوقت نفسه وإنما هو في الأداء فيه ، لما فيه من التشبه بعبدة الشمس كما حققه في التحرير ، وسيأتي تمامه . قوله : ( لأنه لا خلاف في طرفيه ) أي الطرفين الآتيين قال في الحلية : نعم في كون العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو انتشاره اختلاف المشايخ كما في شرح الزاهدي عن المحيط .

385

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست