نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 384
صحت لرجوعه إلى النيابة التي هي مصدر : أي كما صحت النيابة بالفدية ، ويدل عليه تعلق قوله بالنفس بقوله نيابة المذكور في المتن . واعلم أن صحة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجزه إلى الموت ، فلو قدر قبله قضى كما سيأتي في كتاب الصوم ا ه . ح . قوله : ( لأنها ) أي الفدية ، وقوله لم يوجد أي إذن الشرع بالفدية في الصلاة ح ، وهذا تعليل لعدم جريان النيابة في الصلاة بالمال . وفيه إشارة إلى الفرق بين الصلاة والصوم ، فإن كلا منهما عبادة بدنية محضة ، وقد صحت النيابة في الصوم بالفدية للشيخ الفاني دون الصلاة ، ووجه الفرق أن الفدية في الصوم إنما أثبتناها على خلاف القياس اتباعا للنص ، ولذا سماها الأصوليون قضاء بمثل غير معقول ، لان المعقول قضاء الشئ بمثله ، ولم نثبتها في الصلاة لعدم النص . فإن قلت : قد أوجبتم الفدية في الصلاة عند الايصاء بها من العاجز عنها ، فقد أجريتم فيها النيابة بالمال مع عدم النص ، ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على الصوم ، لان ما خالف القياس فعليه غيره لا يقاس . قلت : ثبوت الفدية في الصوم يحتمل أن يكون معللا بالعجز وأن لا يكون ، فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهما ، وباعتبار عدمه لا يصح ، فلما حصل الشك في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطا ، لأنها إن لم تجزه تكون حسنة ما حية لسيئة ، فالقول بالوجوب أحوط ، ولذا قال محمد : تجزئه إن شاء الله تعالى ، ولو كان بطريق القياس لما علقه بالمشيئة كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس ، هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح . قوله : ( سببها ترادف النعم الخ ) يعني أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف النعم على العبد ، لان شكر المنعم واجب شرعا وعقلا ولما كانت النعم واقعة في الوقت جعل الوقت سببا بجعل الله تعالى وخطابه حيث جعله سببا للوجوب كقوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * ( الاسراء : 87 ) فكان الوقت هو السبب المتأخر ، وتمام تحقيق هذه المسألة في المطولات الأصولية . قوله : ( أي الجزء الأول الخ ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب أو وجوب الأداء بعد وقته فتعين البعض ، ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب على من صار أهلا للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها ، ولا آخر الوقت عينا لأنه يلزم أن لا يصح الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب ، فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الأداء ، ويليه الشروع لان الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبب كما في شرح المنار لابن نجيم . قوله : ( وإلا فما يتصل به ) ما هنا عامة شاملة للجزء الأخير فقوله بعد ذلك وإلا فالجزء الأخير تكرار ، وكذا قوله سببها جزء أول اتصل به الأداء والاخصر أن يقول : سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا فجملته ا ه . ح . وسبقه إليه ابن نجيم في شرح المنار . قوله : ( هو الجزء الأخير ) وهو ما يتمكن فيه من عقد التحريمة فقط عندنا ، وعند زفر : ما يتمكن من الأداء فيه ، وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لا يسع إلا جميع الصلاة ، حتى لو أخر عنه يأثم ا ه . ابن نجيم . قوله : ( ولو ناقصا ) أي إذا اتصل الأداء بآخر الوقت كان هو السبب ، ولو كان ناقصا كوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه ،
384
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 384