نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 38
السيد في حواشي شرح الشمسية أن أرباب العربية والأصول يستعملون الحد بمعنى المعرف ، وأن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب ، فما كان داخلا فيه كان ذاتيا له ، وما كان خارجا عنه كان عرضيا له ، فحدود هذه المفهومات ورسومها تسمى حدودا ورسوما بحسب الاسم ، بخلاف الحقائق فإن حدودها ورسومها بحسب الحقيقة . إذا عملت ذلك ظهر لك أن حد الفقه كغيره من العلوم حد اسمى لتبيين ما تعلقه الواضح ووضع الاسم بإزائه ، فلذا جعلوه مقدمة للشروع . وجوز بعضهم كونه حدا حقيقيا ، وعليه فقيل : لا يكون مقدمة لان الحد الحقيقي بسرد العقل كل المسائل : أي بتصور جميع مسائل العلم المحدود ، وذلك هو معرفة العلم نفسه لا مقدمة الشروع فيه . وقيل : يجوز أخذ جنس وفصل له بلا حاجة إلى سرد الكل فلا مانع من وقوعه مقدمة ، وجعل في التحرير الخلاف لفظيا وتمام تحقيقه فيه ، فافهم . قوله : ( ويعرف موضوعه الخ ) اعلم أن مبادئ كل عشرة نظمها ابن ذكري في تحصيل المقاصد فقال : فأول الأبواب في المبادي * وتلك عشرة على المراد الحد والموضوع ثم الواضع * والاسم واستمداد حكم الشارع تصور المسائل الفضيلة * ونسبة فائدة جليله بين الشارح منها أربعة وبقي ستة فواضعه أبو حنيفة رحمة الله تعالى . واسمه الفقه . وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد له منه . ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف . ومحمولها أحد الأحكام الخمسة ، نحو هذا الفعل واجب . وفضيلته كونه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه . ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف لصلاح الباطن ، أفاده ح . قوله : ( ثم خص بعلم الشريعة ) نقله في البحر عن ضياء الحلوم . قوله : ( وفقه الخ ) قال في البحر بعد كلام : والحاصل ، أن الفقه اللغوي مكسور القاف في الماضي ، والاصطلاحي مضمومها فيه كما صرح به الكرماني . ونقل العلامة الرملي في حاشيته عليه أنه يقال فقه بكسر القاف : إذا فهم ، وبفتحها : إذا سبق غيره إلى الفهم ، وبضمها : إذا صار الفقه له سجية . قوله : ( واصطلاحا ) الاصطلاح لغة : الاتفاق . واصطلاحا : اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشئ عن معناه إلى معنى آخر ، رملي . قوله : ( العلم بالأحكام الخ ) اعلم أن المحقق ابن الهمام أبدل العلم بالتصديق وهو الادراك القطعي ، سواء كان ضروريا أو نظريا ، صوابا أو خطأ بناء على أن الفقه كله قطعي فالظن بالأحكام الشرعية وكذا الاحكام المظنونة ليسا من الفقه ، وبعضهم خصه بالظنية ، فيخرج عنه ما علم ثبوته قطعا . وبعضهم جعله شاملا للقطعي والظني . وقد نص غير واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل السلف ، وتمامه في شرح التحرير . فالمراد بالعلم هنا الادراك الصادق على اليقين والظن كما هو اصطلاح المنطقي .
38
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 38