responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 374


الايضاح لكان أولى . قوله : ( تنجس ) أي فيعتبر فيه القدر المانع كما مر في محله . قوله : ( ولو وقعت ) أي النجاسة في نهر : أي ماء جار ، بأن بال فيه حمار فأصاب الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر ، بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه إذا أصابه من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما في الخانية ، لكن ذكر فيها أنه لو ألقيت عذرة في الماء فأصابه منه اعتبر الأثر ، فأطلق ولم يفصل بين الجاري وغيره ، ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في التفصيل ، ويؤيده أنه المتبادر من كلام صاحب الهداية في مختارات النوازل [1] اللهم إلا أن يفرق بين البول والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول لصدمه الماء ، بخلاف ما إذا كان جاريا فإن كلا منهما يصدم الآخر ، فيحتمل أنه من الماء فلذا اعتبر الأثر . وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من الماء قطعا ، سواء كان راكدا أو جاريا ، ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي أصاب العذرة أو من غيره تطاير بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر ، لان الأصل الطهارة ، هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم .
هذا ، وقد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره ، وأن اختيار أبي الليث عدمه . قال في شرح المنية : أي في الجاري وغيره ، وهو الأصح لان اليقين لا يزول بالشك ، ولان الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشئ الصادم ، فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه ا ه‌ . فتأمل . فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر .
بقي شئ ، وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير ؟ لم أره صريحا . وقال ح : الظاهر الأول ، وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضيخان . ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع النجاسة ، حتى لو أخذ ماء من الجانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا ، لأنهم لم يحكموا بسريان النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان تسري فيه مع قربه من النجاسة ، فعدم نجاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن الوقوع أولى . تأمل تظفر ا ه‌ .
قلت : وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى ، فلا يدل على أن المراد بالراكد القليل ، فتأمل . قوله : ( لف طاهر الخ ) اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ ، فقيل يتنجس الطاهر . واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شئ ولا يتقاطر لو عصر ، وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها ، وهو المذكور في عامة كتب المذهب متونا وشروحا ، وفتاوي في بعضها بلا ذكر خلاف ، وفي بعضها بلفظ الأصح ، وقيد في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولا بالماء لا بنحو البول ، وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة ، وقيده الفتح أيضا بما إذا لم ينبع من الطاهر شئ عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة ، لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب ، ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة . قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح : ولا يخفى منه إنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره ، إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شئ بعصره كما هو مشاهد عنده البداية بغسله .



[1] قوله : ( في مختارات النوازل ) أقول : ونص عبارة مختارات النوازل هكذا : الحمار إذا بال في الماء الجاري فأصاب رشاشة الثوب لا يفسدها ما لم يتيقن انه بول ، وكذا لو رمى نجاسة في الماء فانتضح منه فأصاب الثوب ، وان كان الماء راكدا يفسده ا ه‌ . منه .

374

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست