responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 366


يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم ، فماذا تصنعون عند الغائط ؟ قالوا : نتبع الغائط الأحجار ثم نتبع الأحجار الماء فكان الجمع سنة على الاطلاق في كل زمان ، وهو الصحيح ، وعليه الفتوى ، وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون اه‌ إمداد .
ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ، ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ، ويليه الاقتصار على الحجر ، وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الامداد وغيره . قوله :
( ويجب أي يفرض غسله ) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء ، لان غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء ، وفسر الوجوب بذلك لان المراد بالمجاوز ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده ، ولقوله في المجتبى : لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج ، وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ا ه‌ . ولذا قيد الشارح النجس بقوله : مانع . والشرج بالشين المعجمة والجيم : مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح . قوله : ( إن جاوز المخرج ) يشمل الإحليل ، ففي التاترخانية : وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح . ولو مسحه بالمدر ، قيل يجزئه قياسا على المقعدة ، وقيل لا ، وهو الصحيح ا ه‌ .
أقول : والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك .
تنبيه : مقتضى اقتصارهم على المخرج : أي وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه آنفا عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة ، وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام والبول الحشفة ، خلافا للشافعية حيث اكتفوا بالحجر إن لم يجاوز ذلك . قوله : ( ويعتبر الخ ) أي خلافا لمحمد .
والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا ، وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما ، فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس . وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده ، فلا يسقط اعتباره ويضم ، لان العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض ، وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح ا ه‌ . نوح على البرهان . والصحيح قولهما . قاسم .
قلت : وعليه الكنز والمصنف ، واستوجبه في الحلية قول محمد ، وأيده بكلام الفتح حيث بحث في دليلهما ، وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا : من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته . لأنه إذا جمع زاد على الدرهم ا ه‌ . وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط ، وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع ، بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية : أي لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا ، ثم قال : إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض ، وهو الزائد على قدر الدرهم ، الظاهر أنه من تصرفات بعض المشايخ ، وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب ، لان الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي ا ه‌ . وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك . قوله : ( لصلاة ) متعلق بالمانع . قوله : ( ولهذا الخ ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج ، وفيه أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته

366

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست