responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 365


أن يأخذه بشمال ويمره على حجر أو جدار أو مدر كما في الزاهدي ا ه‌ . قهستاني . واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر . وقال في الحلية : إنه الأوجه . وقال في شرح المنية : ولم أر لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفية معينة في الاستنجاء بالأحجار ا ه‌ . قلت : بل صرح في الغزنوية بأنها تفعل كما يفعل الرجل ، إلا في الاستبراء فإنها لا استبراء عليها ، بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي بالماء ا ه‌ . قوله : ( بل مستحب ) أشار إلى أن المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها ، لما ورد من الامر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ، ولم نقل إن الامر للوجوب كما قال الإمام الشافعي ، لان قوله عليه الصلاة والسلام : من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب ، فحمل الامر على الاستحباب توفيقا ، وتمام الكلام في الحلية وشرح الهداية للعيني . قوله : ( والغسل بالماء ) أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع طاهر مزيل فإنه يكره ، لما فيه من إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية . قوله : ( إلى أن يقع الخ ) هذا هو الصحيح . وقيل يشترط الصب ثلاثا ، وقيل سبعا ، وقيل عشرا ، وقيل في الإحليل ثلاثا ، وفي المقعدة خمسا . خلاصة . قوله : ( فيقدر بثلاث ) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب ، معراج عن المبسوط . قوله : ( كما مر ) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية ، قال في المعراج : لان البول غير مرئي ، والغائط وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه ، فكان بمنزلته ا ه‌ . قوله : ( عند أحد ) أي ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير ، أفاده ح . قوله : ( أما معه ) أي مع الكشف المذكور أو مع الاحد . قوله : ( فيتركه ) أي الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم ، فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي . وهل عليه الإعادة ؟ الأشبه نعم ، كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر ، أفاده في الحلية ، وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه . قوله : ( كما مر ) أي قبيل سنن الغسل ، حيث قال : وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا ا ه‌ : أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، بين رجال أو نساء أو خناثى ، أو رجال ونساء ، أو رجال وخناثي ، أو نساء وخناثي ، أو رجال ونساء وخناثي ، فهي إحدى وعشرون صورة ا ه‌ ح . قوله : ( فلو كشف له الخ ) أي للاستنجاء بالماء . قال نوح أفندي : لان كشف العورة حرام ، ومرتكب الحرام فاسق ، سواء تجاوز النجس المخرج أو لا ، وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل ، ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية أن النهي راجع على الامر . قوله : ( لا لو كشف الخ ) أما التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه ، وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل ، وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين : وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء ، فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا ه‌ . ح : أي لان نظر الجنس إلى الجنس أخف ، وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية ، وقدمنا هناك نقله عن القنية ، وأن شارح المنية قال : إنه غير مسلم ، لان ترك المنهي مقدم على فعل المأمور ، وللغسل خلف وهو التيمم ، وقد مر تمامه فراجعه . قوله : ( سنة مطلقا ) أي في زماننا وزمان الصحابة ، لقوله تعالى :
* ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) * ( التوبة : 801 ) قيل لما نزلت قال رسول الله ( ص ) :

365

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست