responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 354


في السير الكبير إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين ، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم ، فكذا هنا .
واستشكله في الفتح بأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق وأطال في تحقيقه . وأجاب عنه في شرح المنية وأطال في تحقيقه أيضا . ويأتي ملخصه قريبا . قوله : ( وفي الظهيرية الخ ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر وعبارة البحر هكذا : وفي الظهيرية إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ، ففيه تقاسيم واختلافات . والمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها ا ه‌ . ح . قوله : ( حمر ) بضمتين جمع حمار . قوله : ( خصها الخ ) أي فيعلم الحكم في غيرها بالدلالة . ابن كمال . قوله : ( فقسم الخ ) الظاهر تقييده بما إذا كان الذاهب منه قدر ما تنجس منه إن علم قدره كما قدمناه . قوله : ( كما مر ) أي في الأبيات المتقدمة حيث عبر بقوله تصرفه في البعض وهو مطلق ط . قوله : لاحتمال الخ ) أي أنه يحتمل كل واحد من القسمين : أعني الباقي والذاهب أو المغسول أن تكون النجاسة فيه فلم يحكم على أحدهما بعينه ببقاء النجاسة فيه ، وتحقيقه :
أن الطهارة كانت ثابتة يقينا لمحل معلوم وهو جميع الثوب مثلا ثم ثبت ضدها وهو النجاسة يقينا لمحل مجهول ، فإذا غسل بعضه وقع الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لتساوي احتمالي البقاء وعدمه ، فوجب العمل بما كان ثابتا للمحل المعلوم ، لان اليقين في محل معلوم لا يزول بالشك ، بخلاف اليقين لمحل مجهول ، وتمام تحقيقه في شرح المنية الكبير . قوله : ( أما عينها ) أشار به إلى فائدة قوله : محل حيث زاده على عبارة الكنز . ولا يرد طهارة الخمر بانقلابها خلا والدم بصيروته مسكا ، لان عين الشئ حقيقته وحقيقة الخمر والدم ذهبت وخلفتها أخرى ، وإنما يرد ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم مع الحكم بطهارتها . تأمل . قوله : ( بعد جفاف ) ظرف لمرئية لا ليطهر ح ، وقيد به لان جميع النجاسات ترى قبله ، وتقدم أن ما له جرم هو ما يرى بعد الجفاف فهو مساو للمرئية ، وقد عد منه في الهداية الدم ، وعده قاضيخان مما لا جرم له ، وقدمنا عن الحلية التوفيق بحمل الأولى على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا كان رقيقا . وقال في غاية البيان :
المرئية ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالعذرة والدم ، وغير المرئية ما لا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه ا ه‌ . وفي تتمة الفتاوي وغيرها : المرئية ما لها جرم ، وغيرها ما لا جرم لها كان لها لون أم لا ا ه‌ . وبه يظهر أن مراد غاية البيان بالمرئي ما يكون ذاته مشاهدة بحس البصر ، وبغيره ما لا يكون كذلك ، فلا يخالف كلام غيره ، ويرشد إليه أن بعض الأبوال قد يرى له لون بعد الجفاف . أفاده في الحلية ، ويوافقه التوفيق المار ، لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه أن الدم الرقيق والبول الذي يرى لونه من النجاسة الغير المرئية وأنه يكتفي فيها بالغسل ثلاثا بلا اشتراط زوال الأثر . مع أن المفهوم من كلامهم أن غير المرئية ما لا يرى له أثر أصلا لاكتفائهم فيها بمجرد الغسل ، بخلاف المرئية المشروط فيها زوال الأثر ، فالمناسب ما في غاية البيان وأن مراده بالبول ما لا لون له وإلا كان من

354

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست