نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 353
والروث كما عبر في المنية ، قوله : ( وإلا ) أي وإن لا نقل أنه لا يكون نجسا ، وظاهره أن العلة الضرورة ، وصريح الدرر وغيرها أن العلة هي انقلاب العين كما يأتي ، لكن قدمنا عن المجتبى أن العلة هذه وأن الفتوى على هذا القول للبلوى ، فمفاده أن عموم البلوى علة اختيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين ، فتدبر . قوله : ( كان حمارا أو خنزيرا ) أفاد أن الحمار مثال لا قيد احترازي ، وأشار بإطلاقه إلى أنه لا يلزم وقوعه وهو حي ، فإنه لو وقع في المملحة بعد موته فهو كذلك كما في شرح المنية . قوله : ( حمأة ) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الهمزة وبهاء التأنيث . قال في القاموس : الطين الأسود المنتن . ح . قوله : ( لانقلاب العين ) علة للكل ، وهذا قول محمد ، وذكر معه في الذخيرة والمحيط أبا حنيفة . حلية . قال في الفتح : وكثير من المشايخ اختاروه ، وهو المختار لان الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل ؟ فإن الملح غير العظم واللحم ، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح . ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر ، والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر ، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها ا ه . ( تنبيه ) : يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد كما في المنية وغيرها ، وما فيها من أنه لو وقع ذلك الرماد في الماء فالصحيح أنه ينجس فليس بصحيح ، إلا على قول أبي يوسف كما ذكره الشارحان . تنبيه آخر : مقتضى ما مر ثبوت انقلاب الشئ عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب ، وقيل إنه غير ثابت لان قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق بالمحال ، والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهبا على ما هو رأي المحققين ، أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي به صار نحاسا ، ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهبا على ما هو رأى بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات ، والمحال إنما هو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشئ في الزمن الواحد نحاسا وذهبا ، ويدل على ثبوته بأحد هذين الاعتبارين كما اتفق عليه أئمة التفسير قوله تعالى - * ( فإذا هي حية تسعى ) * ( طه : 02 ) وإلا لبطل الاعجاز . ويبتني على هذا القول أن علم الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب يجوز لمن علمه علما يقينا أن يعلمه ويعمل به . أما على القول الثاني فلا لأنه غش ، وتمامه في تحفة ابن حجر ، وقدمنا في صدر الكتاب زيادة على ذلك . قوله : ( ونسي المحل ) بالبناء للمجهول ، ثم إن النسيان يقتضي سبق العلم ، والظاهر أنه غير قيد ، وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم كذلك ، ولذا عبر بعضه بقوله : واشتبه محلها . تأمل . قوله : ( هو المختار ) كذا في الخلاصة والفيض ، وجزم به في النقاية والوقاية والدرر والملتقى ، ومقابله القول بالتحري والقول بغسل الكل ، وعليه مشى في الظهيرية ومنية المفتي ، واختاره في البدائع احتياطا قال : لان موضع النجاسة غير معلوم ، وليس البعض أولى من البعض ا ه . ويؤيده ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه مخالف لما ذكره هشام عن محمد من أنه لا يجوز التحري في ثوب واحد ا ه . وعللوا القول المختار بوقوع الشك بعد الغسل في بقاء النجاسة ، وقاسوه على ما
353
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 353