responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 340


بول الصبي بالماء لأنه ليس مذهبنا .
هذا ، وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفا عن الفتح ، وزاد بعضهم التمويه كالسكين إذا موه : أي سقي بماء نجس يموه بماء طاهر ثلاثا فيطهر ، وكذا لحس اليد ونحوها .
قوله : ( وغيرت نظم ابن وهبان ) حيث قال في فصل المعاياة ملغزا :
وآخر دون الفرك والندف والجفاف * والنحت قلب العين والغسل يطهر ولا دبغ تخليل ذكاة تخلل * ولا المسح والنزح الدخول التغور وزاد شارحها بيتا فقال :
وأكل وقسم غسل بعض ونحله [1] * وندف وغلي بيع بعض تقور ا ه‌ .
وأراد بقوله وآخر الحفر : أي ما شئ آخر من المطهرات غير هذا المذكورات . قوله : ( وقلب العين ) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي متنا . قوله : ( الحفر ) أي قلب الأرض بجعل الاعلى أسفل .
قوله : ( وتخليل ) أي تخليل الخمر بإلقاء شئ فيها وهو كالتخلل بنفسها ، وهما داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر . قال في الفتح : ولو صب ماء في خمر أو بالعكس ثم صار خلاف طهر في الصحيح ، بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخللت في الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل ، بخلاف ما لو أخرجت قبله ا ه‌ . وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر هو المختار . بحر عن الخلاصة .
وفي الخانية : خمر صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا يمكن أكله لحموضته وحموضه حموضة الخل لا بأس بأكله ، وعلى هذا كل ما صب فيه الخل وصار خلا ، وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا ، فلو بعده لا يحل .
والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لان النجس لم يتغير ، وإذا ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر ا ه‌ . وسيأتي شئ من ذلك في الفروع آخر الفصل الآتي . قوله : ( ذكاة ) أي ذبح حيوان فإنه يطهر الجلد ، وكذا اللحم ولو من غير مأكول على أحد التصحيحين كما مر في محله . قوله : ( والدخول ) أي دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه من جانب آخر وإن قل في الصحيح كما مر . قوله : ( التغور ) أي غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها مطهر لها كالنزح كما تقدم . قوله : ( تصرفه في البعض ) أي من نحو حنطة تنجس بعضها ، والتصرف يعم الاكل والبيع والهبة والصدقة ، أفاده ح . وهذه المسألة ستأتي متنا ، وينبغي تقييد التصرف بأن يكون بمقدار ما تنجس منها أو أكثر لا أقل ، كما يفيده ما قدمناه في الندف عن النهر . قوله : ( ونزحها ) أي نزح البئر . قوله : ( ونار ) كما لو أحرق موضع الدم من رأس



[1] قوله : ( ونحله ) اي هبته ، من نحل الشئ : وهبه ا ه‌ . منه .

340

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست