responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 319


وجود الماء ، ولا تصح الصلاة به لأنه ناقض لا تخرج به من الحيض . ومن شروط صحة التيمم عدم المنافي ، والحيض مناف لصحته .
أما إذا انقطع لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض وصارت كالجنب فيصح تيممها المذكور كما يصح من الجنب ، فكلام الظهيرية صحيح لا غبار عليه كما أوضحناه هنا وفي باب التيمم ، لكن ينبغي تقييد قوله : وإلا فلا بما إذا انقطع لدون العشرة ولم تصر الصلاة دينا في ذمتها ، إذ لو انقطع لدون العشرة ولتمام عادتها ومضى عليها وقت صلاة خرجت من الحيض ، وجاز لزوجها قربانها .
فينبغي صحة تيممها للجنازة . تأمل . قوله : ( يسع الغسل ) أي مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين . وفي شرح البزدوي : ولم يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب الطهارة ا ه‌ . كذا في شرح التحرير لابن أمير حاج .
قوله : ( والتحريمة وهي الله عند أبي حنيفة والله أكبر عند أبي يوسف ، والفتوى على الأول كما في المضمرات . قهستاني . قوله : ( يعني من آخر وقت الصلاة الخ ) اعلم أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتها فإنه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه كما مر ، لأنها صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها ، وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره ، وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة ، سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أو قبيل آخره بهذا القدر ، فإذا انقطع قبل الظهر مثلا أو في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر . لأنها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة دينا في ذمتها ، لان المعتبر في الوجوب آخر الوقت ، وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما ، لأنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة ، وكذا لو انقطع في آخره وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد دخول وقت العصر لما قلنا . أما إذا كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاة العصر دينا في ذمتها دون صلاة الظهر ، لأنها لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فيه .
فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة وليست على إطلاقها ، لأنها توهم أنه يحل بمضي ذلك القدر سواء كان في وقت صلاة أوفي وقت مهملة وهو ما بعد الطلوع إلى الزوال .
وسواء كان في أول الوقت أو في آخره ، مع أنه لا عبرة للوقت المهمل ولا لأول وقت الصلاة كما صرح به ابن الكمال ودل عليه التعليل بوجوبها دينا في ذمتها ، فإنها لا تجب كذلك إلا بخروج وقتها ، خلافا لما غلط فيه بعضهم كما نبه عليه في الفتح والبحر ، فلذا قال الشارح يعني من آخر وقت الصلاة للاحتراز عنهما ، وأتي بالعناية التي يؤتى بها في موضع الخفاء لمذكرنا من الابهام ، ولو عبر المصنف كما عبر البركوي بقوله : أو تصير صلاة دينا فذمتها ، لكان أخصر وأظهر ، ولكنه قصد التنبيه على ما به تصير الصلاة دينا في ذمتها ، وهو مضي هذا الزمان من آخر الوقت ، ثم هذا كله إذا لم يتم أكثر المدة قبل الغسل كما في البركويه ، فلو تم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضي هذا الزمن .
تنبيه إنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في ذمتها ، لأنها صارت

319

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست