responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 318


قوله : بل ندبا . قوله : ( بل ندبا ) لان قراءة . حتى يطهرن . بالتشديد تقتضي حرمة الوطئ إلى غاية الاغتسال ، فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين ، فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب . نوح عن الكافي . قوله : ( لدون أقله ) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام . قوله :
( في آخر الوقت ) أي وجوبا . بركوي . والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة . قال ط : وأهمل الشارح حكم الجماع ، ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة .
قلت : قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه ، وانظر ما نذكره قبل قوله : والنفاس لام التوأمين .
قوله : ( وإن لأقله ) اللام بمعنى بعد ط . قوله : ( لم يحل ) أي الوطئ وإن اغتسلت ، لان العود في العادة غالب . بحر . قوله : ( وتغتسل وتصلي ) أي في آخر الوقت المستحب . وتأخيره إليه واجب هنا ، أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والفتح وغيرهما . قوله :
( احتياطا ) علة للأفعال الثلاثة . قوله : ( وإن لعادتها ) وكذا لو كانت مبتدأة . درر . قوله : ( حل في الحال ) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب ، فإن أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الاحكام ، وتمامه في البحر . قوله : ( حتى تغتسل ) قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه . قال في المبسوط : نص عليه محمد في الأصل ، قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل ، وما بعد نصف الليل مكروه . بحر . قوله :
( بشرطه ) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره ، وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا ، ولعل وجه شرطهم الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض ، فإذا صلت به وحكم الشرعي بصحة صلاتها يكون حكما بصحة تيممها وبأنها تخرج به من الحيض ، كما يحكم بخروجها من الحيض ، وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع لتمام العشرة أو صارت الصلاة دينا في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات . ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره .
وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم لصلاة الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة . وإن كان أقل فلا اه‌ . فشرط الجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة ، لان المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود الماء لخوف فوت صلاة تفوت لا إلى بدل ، وإنما كان ناقصا لأنه لا يصلي به الفرض ، بل يبطل بعد الفراغ من تلك الصلاة ، حتى لو حضرت جنازة أخرى لا يصح الصلاة عليها بهذا التيمم على ما مر تقريره في محله ، وإذا كان هذا التيمم ناقصا فلا تخرج به الحائض من الحيض لما علمت من اعتبار التيمم بشرطه مع الصلاة معه .
وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد ، لأنها خرجت من الحيض بالانقطاع المذكور ، فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز لها أن تتيمم للجنازة أو العيد مع

318

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست