responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 295


يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط ، وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع ، وإلا فالمرسوم في المتن الأول .
وفي النهر وغيره عن شيخ الاسلام خواهر زاده أنه الأصح ، لان الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة والقلة ، وفي المتصل الكبر والصغر ، ولا شك أن الخف كم متصل .
وفي المغرب : الكثرة خلاف القلة ، وتجعل عبارة عن السعة ، ومنه قولهم : الخرق الكثيرة ، ومفاده استعمال الكثرة في المتصل ، وكأن الكثير الشائع هو الأول . قوله : ( وهو قدر ثلاث أصابع ) يعني طولا وعرضا ، بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضها ، كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ . قوله : ( أصابع القدم الأصاغر ) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط . وروي عن الامام اعتبار أصابع اليد . بحر . وأطلق الأصابع لان في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا . قهستاني . قوله : ( بكمالها ) هو الصحيح ، خلافا لما رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها . شرح المنية . والأنامل : رؤوس الأصابع ، وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها ، لكن لا يبلغ هو قدرها طولا وعرضا . قوله : ( بأصابع مماثلة ) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في القدم صغرا وكبرا ، والتقييد بالمماثلة ، أفاده في النهر .
ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها الصغر والكبر ، بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت ، وبأن الاعتبار الموجود أولى . وأفاد ح . أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر .
قوله : ( فيمسح عليه ) أي على الخف الآخر أو الجرموق ، لان العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل . قوله : ( وهذا ) أي التقدير بالثلاث الأصاغر . قوله : ( فلو عليها الخ ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب . قوله : ( اعتبر الثلاث ) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لان كل أصبع أصل في موضعها فلا تعتبر بغيرها ، حتى لو انكشف الابهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح ، وإن كان مع جاريتها لا يجوز ا ه‌ . زيلعي ودرر وغيرهما . وصححه في التتمة كما في البحر . قوله : ( ولو عليه ) أي العقب اعتبر بدو : أي ظهور أكثره ، كذا ذكره قاضيخان وغيره ، وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيار ، ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل . قال في البحر : وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا ، وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب ، وهو اختيار السرخسي . والقدم من الرجل : ما يطأ عليه الانسان من الرسغ إلى ما دون ذلك ، وهي مؤنثة . والعقب : بكسر القاف مؤخر القدم ا ه‌ . قوله : ( عند المشي ) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير ، سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا ، أو يرى عند الوضع فقط ، وأما بالعكس فيهما فيمنع ، أفاده ح ، وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لان الخف للمشي يلبس . درر . قوله : ( كما لو انفتقت الظهارة الخ ) بأن كان من داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي ، وقدمناه . قوله : ( وتجمع الخروق الخ ) اختار في الفتح بحثا عدم

295

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست