responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 294


فافهم . قوله : ( طولا وعرضا ) كذا في شرح المنية : أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها قال في البحر : ما عن البدائع : ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا . قوله : ( من كل رجل ) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة ، قال في الدرر : حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز ، قوله ( لا من الخف ) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ، ولما يأتي من قوله : ولو قطع قدمه الخ . قوله : ( فمنعوا الخ ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود . قوله : ( مد أو صبع ) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع ، وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير مستعملة . تأمل . وفي الحلية : وكذا الإصبعان ، بخلاف ما لو مسح بالابهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع ، وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح ، والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع اه‌ . قوله : ( لم يجز إلا أن يبتل الخ ) كذا في المنية . قال الزاهدي : قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه‌ . وهذا هو المراد بكونه متقاطرا . حلية .
فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر . قال في شرح المنية : لان البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض ، بخلاف ما إذا كان متقاطرا لان التي مسح بها ثانيا غير الأولى ، وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا ، لان النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا لضرورة عدم شرعية التكرار ، وتمامه فيه .
قوله : ( ثم قال الخ ) قد علمت أن الشرط أحد الامرين فلا منافاة بين النقلين ، لان المدار على عدم المسح ببلة مستعملة . قوله : ( وإلا لا ) صحح في الخلاصة الجواز مطلقا ، والتفصيل أولى كما في الحلية والبحر . قوله : ( من ظهره ) أي القدم ، وقيد به لأنه محل المسح ، فلا اعتبار بما يبقى من العقب ط . قوله : ( وإلا غسل ) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا ، لئلا يلزم الجمع بين الغسل والمسح . قوله : ( من كعبه ) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية ، فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح . قوله : ( رجل واحدة ) بأن كانت الأخرى مقطوعة من فوق الكعب . قوله : ( مسحها ) لعدم الجمع . قوله : ( خف مغصوب ) المراد به المستعمل على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط . قوله : ( رجل مغصوبة ) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة . وصورته : استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب وصار يتوضأ عليها ط . قوله : ( والخرق ) بضم الخاء : الموضع ، ولا يصح هنا الفتح لأنه مصدر ، ولا يلائمه الوصف الكبير . ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا . فافهم ، ثم المراد به ما كان تحت الكعب ، فالخرق فوقه لا يمنع لان الزائد على الكعب لا عبرة به . زيلعي .
قوله : ( بموحدة أو مثلثة ) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة : أي التي لها نقطة واحدة ، ويجوز أن

294

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست