responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 285


رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح ، لأنه لا تنقطع به مسافة السفر ا ه‌ . سراج عن الايضاح . قوله :
( فالغسل أفضل ) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان المناسب أن يقول : وهو مستحب ، فعدوله إلى قوله : وهو جائز يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق على البدن . قوله : ( إلا لتهمة ) أي لنفيها عنه ، لان الروافض والخوارج لا يرونه ، وإنما يرون المسح على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة ، بخلاف ما إذا غسل فإن الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائما مقدام المسح فيشتبه الحال في الغسل فيتهم ، أفاده ح .
ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ، ثم قال : لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل ، وهو الصحيح كما في الزاهدي ا ه‌ .
وفي البحر عن التوشيح ، وهذا مذهبنا ، وبه قال الشافعي ومالك : وقال الرستغفني من أصحابنا : المسح أفضل ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، إما لنفي التهمة ، أو للعمل بقراءة الجر ، وتمامه فيه . قوله : ( بل ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر ، فإنه نقل ذلك عن كتب الشافعية ، ثم قال : وقواعدنا لا تأباه . قوله : ( إلا ما يكفيه ) أي يكفي المسح فقط ، بأن كان لو غسل به رجليه لا يكفيه للوضوء ، ولو توضأ به ومسح كفاه . قوله : ( أو خاف ) عطف على صلة من . قوله : ( أو وقوف ) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة ، لكن يخاف فوت الوقوف بعرفة ، وإذا مسح يدركهما جميعا يجب المسح ، بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف قدم الوقوف للمشقة كما في النهر ، لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه . قوله : ( رخصه ) هي ما بني على أعذار العباد ، ويقابلها العزيمة ، وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد ، وهو الأصح في تعريفهما . بحر . قوله :
( مسقطة للعزيمة ) أي مسقطة لمشروعيتها ، فلا تبقى العزيمة مشروعة ، فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم ، لكنه قد لا يتأتى له تحصيلها ، كما إذا نوى الظهر أربعا في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة فرضا ، بل الفرض الأوليان إذا قعد الأولى ، وإثمه حينئذ لبناء النفل على الفرض ، وقد يتأتى له تحصليه كغسل الرجلين ما دام متخففا ، أفاده ح عن شيخه السيد . ثم قال : واحترز بقوله : مسقطة عن رخصة الترفيه ، فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة مع بقاء سبب الرخصة كالصوم في السفر . قوله : ( ينبغي أن يصير آثما ) أي لما علمت من أن العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا . بخلاف ما إذا نزع وغسل لزوال سبب الرخصة .
هذا وقد بحث العلامة الزيلعي في جعلهم المسح رخصة إسقاط بأن المنصوص عليه في عامة الكتب أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح ، وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة ، قال : فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف ا ه‌ .
ودفعه في الفتح بمنع صحة هذا الفرع ، لاتفاقهم على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح . فيكون غسل

285

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست