responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 284


كونه ) أي كون الخف ، والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي . قوله : ( ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ) لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم ، فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة . وفيها أيضا : ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ، ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق . ثم قال : وفيه نظر ولم يذكر وجهه .
قال ح : وقد ذكر شيخنا السيد [1] رحمه الله تعالى وجهه بقوله : وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه ، وها هنا وإن خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه ا ه‌ . قوله : ( ولا يضر الخ ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الايضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ، ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه . قال في درر البحار : وعند أحمد إذا كان الخف واسعة بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح . قوله : ( المشي المعتاد ) بأن لا يكون في غاية السرعة ولا في غاية البط ، بل يكون وسطا . ونظير ما قالوه في السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة .
قوله : ( فرسخا فأكثر ) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألف خطوة ، وعبر في السراج معزيا إلى الايضاح بمسافة السفر ، وبه جزم في النقابة . وقال القهستاني : أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام المحيط ، ويخالفه كلام حاشية الهداية حيث قال : ما يمكن المشي فيه فرسخا فأكثر ا ه‌ .
أقول : ويمكن أن يكون محل القولين على اختلاف الحالتين ، ففي حالة الإقامة يعتبر الفرسخ لان المقيم لا يزيد مشيه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار : أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس ، وفي حالة السفر يعتبر مدته .
ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا بمدة المسح ، لكن قد يقال : لما ثبت أن هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر ، لان المسافر في الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار الفرسخ ، فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهما ، ومحمل قول من قال مسافة السفر على السفر اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق . تأمل .
تنبيه : المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه ، فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه .
وقد وقع اضطراب بين بعض العصرين في هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو الأحوط أيضا ، وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي ( ص ) بعد تحرير هذا المحل بأيام فسألته عن ذلك ، فأجابني ( ص ) بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع منع المسح ، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 4321 ولله الحمد ، ثم رأيت التصريح بذلك في كتب الشافعية . قوله : ( فلم يجز الخ ) وكذا لو لف على



[1] قوله : ( شيخنا السيد ) هو العلامة المحقق السيد علي الضرير السيواسي ا ه‌ . منه .

284

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست