responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


الأشباه ) أي في أواخرها ، وليست مما نحن فيه ، فلا يلزمنا ذكرها هنا .
قوله : ( وقبل طلبه الخ ) مفهوم قوله : ويطلبه وجوبا الخ ح .
وفي النهر : اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه ، إما أن يكون في الصلاة أو خارجها ، وفي كل إما أن يغلب على ظنه الاعطاء أو عدمه أو شك ، وفي كل إما أن يسأله أو لا ، وفي كل إما أن يعطيه أو لا . فهي أربعة وعشرون ، فإن في الصلاة وغلب على ظنه الاعطاء قطع وطلب ، فإن لم يعطه بقي تيممه ، فلو أتمها ثم سأل : فإن أعطاه استأنف وإلا تمت ، كما لو أعطاه بعد الاباء ، وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لا يقطع ، فلو أعطاه بعد ما أتمها بطلت وإلا لا ، وإن خارجها ، فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق ، فلو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا ، سواء ظن الاعطاء أو المنع أو شك ، وإن منعه ثم أعطاه لا ، وبطل تيممه ، ولا يتأتى في هذا القسم ظن ولا شك ا ه‌ .
قوله : ( لأنه مبذول عادة ) أي غالبا ، وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع يعز فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز كما قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق . ولذا قال في المجتبى : الغالب عدم الضنة بالماء ، حتى لو كان في موضع تجري عليه الضنة لا يجب الطلب منه قوله : ( وعليه ) أي بناء على ظاهر الرواية فيجب الخ . وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج ، ثم قال : لكن لا يجب كما في الفتح وغيره . وفي السراج ) : قيل يجب الطلب إجماعا ، وقيل لا يجب ا ه‌ . وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر ، والثاني على ما في الهداية ا ه‌ : أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه .
قلت : وهو توفيق حسن ، فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على الظاهر ، لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال : ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء ا ه‌ . ومثله في التاترخانية ، فليتأمل .
ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب ، واقتصر عليه في الفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته : وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه الاعطاء كالماء ، إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر ، بخلاف الماء . تأمل . قوله : ( وكذا الانتظار ) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما . وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى ، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليه .
وأجمعوا : أنه إذا قال : أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج .
وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت . ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة ؟ فعنده لا ، وعندهما نعم ، كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرها ، وجزم في المنية بقول الإمام . وظاهر كلامهم ترجيحه . وفي الحلية : والفرق للامام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة ، ولا كذلك ما سواه ، فلا يثبت

271

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست