responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 270


حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به ، فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية ، واعتمد في الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير .
أقول : وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضا ، وقال : هذا على وفق ما في الهداية والايضاح والتقريب وغيرها . وفي التجريد : ذكر محمدا مع أبي حنيفة . وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف ، فإن قوله : فيما إذا غلب على ظنه ، منعه إياه ، وقولهما : عند غلبة الظن ، بعدم المنع ا ه‌ .
أقول : وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي ، وهو قريب من قول الصفار : إنه يجب في موضع لا يعز فيه الماء ، إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب على الظن المنع . وقال في شرح المنية : إنه المختار . وفي الحلية : إنه الأوجه لأن الماء غير مبذول غالبا في السفر خصوصا في موضع عزته ، فالعجز متحقق ما لم يظن الدفع ا ه‌ .
وحيث نص الامام الجصاص على التوفيق بما ذكر ارتفع الخلاف ، ولا يبعد حمل ما في المبسوط عليه كما سنشير إليه ، والله الموفق . قوله : ( من رفيقه ) الأولى حذفه وإبقاء المتن على عمومه ط . ولذا قال نوح أفندي وغيره : ذكر الرفيق جرى مجرى العادة ، وإلا فكل من حضر وقت الصلاة فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره ا ه‌ .
وقد يقال : أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة ، وهو مفرد مضاف فيعم ، ثم خصصه بقوله :
ممن هو معه والظاهر أنه لكانت القافلة كبيرة يكفيه النداء فيها ، إذ يعسر الطلب من كل فرد ، وطلب رسوله كطلبه نظير ما مر . قوله : ( ممن هو ) أي الماء الكافي للتطهير . قوله : ( بثمن مثله ) أي في ذلك الموضع بدائع . وفي الخانية : في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء . قال في الحلية :
والظاهر الأول ، إلا أن يكون للماء في ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الصيد . قوله :
( ولو ذلك ) أي وفي ملكه ذلك الثمن ، وقدمنا أنه لو له مال غائب وأمكنه الشراء نسيئة وجب ، بخلاف ما لو وجد من يقرضه ، لان الاجل لازم ولا مطالبة قبل حلوله ، بخلاف القرض . بحر . قوله : ( فاضلا عن حاجته ) أي من زاد ونحوه من الحوائج اللازمة . حلية . قلت : ومنها قضاء دينه . تأمل . قوله : ( لا يتيمم ) لان القدرة على البدل قدره على الماء . بحر . قوله : ( وهو ضعف قيمته ) هذا ما في النوادر ، وعليه اقتصر في البدائع والنهاية ، فكان هو الأولى . بحر ، لكنه خاص بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ا ه‌ . ح . أقول : هو قول هنا أيضا . وفي شرح المنية أنه الأوفق . قوله : ( في ذلك المكان ) مبني على ما نقلناه في البدائع .
تنبيه : لو ملك العاري ثمن الثوب : قيل لا يجب شراؤه ، وقيل يجب كالماء . سراج ، وجزم بالثاني في المواهب . قوله : ( ثمن ذلك ) الأولى حذف ثم لان اسم الإشارة راجع إليه لا إلى الماء ط . قوله : ( وأما للعطش ) أي هذا الحكم في الشراء للوضوء . قوله : ( وأما الخ مذكور في

270

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست