نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
التفصيل كما في المضمرات ، وعند محمد يعيد على كل حال . قهستاني . قوله : ( أو زوال شمس ) هذا إذا كان إماما أو مأموما . واعلم أنه سيأتي أن صلاة العيد تؤخر لعذر في الفطر الثاني ، وفي الأضحى للثالث ، فإذا اجتمع الناس في اليوم الأول قبيل الزوال والامام بغير وضوء وكانت بحيث لو توضأ زالت الشمس ، فهل يكون ذلك عذرا ويؤخر ولا يتيمم أم يتيمم ولا يؤخر ؟ لكن قول الشارح لان المناط خوف الفوت لا بد إلى بدل يقتضي التأخير فليراجع ا ه . ح . أقول : سيصرح الشارح هناك بأنها قضاء في اليوم الثاني ، ولم يجعلوها هنا كالوقتية التي يخلفها القضاء ، بل صرحوا بمخالفتها لها ، وبأنها تفوت بزوال الشمس ، فيعلم منه أنها لا تؤخر لما ذكره ، هذا ما ظهر لي فتأمله وانظر ما علقناه على البحر [1] . قوله : ( ولو كان يبني بناء ) كذا في النهر ، وفيه إشارة إلى أن قوله بناء مفعول مطلق ، ويحتمل جعله حالا : أي ولو كان تيممه في حال كونه بانيا ، ويجوز كونه مفعولا لأجله كما تقتضيه عبارة الدرر ، لكنه مبني على ما ارتضاه المحقق الرضي من أنه لا يلزم فيه أن يكون فعلا قلبيا . قوله : ( بعد شروعه متوضئا الخ ) في المسألة تفصيل مبسوط في البحر . وحاصله ما ذكره القهستاني بقوله : إن سبق الحدث في المصلي قبل الصلاة ، فإن رجا إدراك شئ منها بعد الوضوء لا يتيمم ، وإن شرع : فإن خاف زوال الشمس تيمم بالاجماع ، وإلا فإن رجا إدراكه لا يتيمم ، وإلا فإن شرع به تيمم إجماعا ، وإن شرع بالوضوء فكذلك عنده خلافا لهما اه . وهو محمول على ما إذا خاف خروج الوقت إذا وهب يتوضأ ، وإلا فلا بد من الوضوء لامن الفوات لأنه يمكنه إكمال صلاته بعد سلام إمامه . تأمل . وقد اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيد ، وذكر في الامداد أنه ليس للاحتراز عن الجناز ، لان العلة فيهما واحدة . قوله : ( في الأصح ) يرجع إلى قوله : بعد شروعه متوضئا وإلى قوله : بلا فرق ومقابل الأصح في الأول قولهما ، ومقابله في الثاني ما روى الحسن عن الامام أن الامام لا يتيمم ط . قوله : ( لان المناط ) أي الذي تعلق به الحكم المذكور وهو التيمم لخوف فوت الصلاة بلا بعد عن الماء . قوله : ( فجاز لكسوف الخ ) تفريع على التعليل ، ومراده به ما يعم الخسوف ط . وهذا إلى قوله : وحدها ذكره العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية بحثا ، وأقره في البحر والنهر . قوله : ( وسنن رواتب ) كالسنن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فله التيمم . قال ط : والظاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت وقته ، كما إذا ضاق وقت الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمم له . قوله : خاف فوتها وحدها ) أي فيتيمم على قياس قولهما ، أما على قياس قول محمد فلا لأنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عنده ، وعندهما لا يقضيها أصلا . بحر .
[1] قوله : ( وانظر ما علقناه على البحر ) الذي علقناه عليه ، هو انه قد يقال : انها لما كانت تصلي بجمع حافل ، فلو أخرت لهذا العذر ربما يؤدي إلى فوتها بالكلية ، بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنة أو عدم ثبوت رؤية الهلال الا بعد الزوال ، فان كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني ، وعدم تصريحهم بان ذلك من الاعذار التي تؤخر لاجلها دليل على أنه ليس منها تأمل ا ه . منه .
261
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 261