responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 260


قلت : وقيد بالأعيان الطاهرة لما في التاترخانية أيضا : إذا تيمم بغبار الثوب النجس لا يجوز إلا إذا وقع الغبار بعد ما جف الثوب . قوله : ( ولو مسبوكين ) هذا إنما يظهر إذا كان يمكن سبكهما بترابهما الغالب عليهما ، والظاهر أنه غير ممكن ، ولذا قال الزيلعي كما قدمناه : إنه بعد السبك لا يجوز التيمم . وفي البحر عن المحيط : ولو تيمم بالذهب والفضة : إن كان مسبوكا لا يجوز ، وإن لم يكن مسبوكا وكان مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز ا ه‌ . نعم إن كانا مسبوكين وكان عليهما غبار يجوز التيمم بالغبار الذي عليهما كما في الظهيرية : أي إن كان يظهر أثره بمده عليه كما مر ولكن لا ينظر فيه إلى الغلبة ، فكان عليه أن يقول : لو غير مسبوكين ، ليوافق كلامهم . قوله : ( وأرض محترقة ) أي احترق ما عليها من النبات واختلط الرماد بترابها ، فحينئذ يعتبر الغالب . أما إذا أحرق ترابها من غير مخالط له حتى صارت سوداء جاز ، لان المتغير لون التراب لا ذاته ط . قوله : ( فلو الغلبة الخ ) بيان لقوله : والحكم للغالب . قوله : ( ومنه ) أي من قوله : أي من قوله : وإلا لا فإن نفي الغلبة صادق بما إذا كان التراب مغلوبا أو مساويا ، فافهم . قوله : ( وجاز قبل الوقت ) أقول : بل هو مندوب كما هو صريح عبارة البحر وقل من صرح به . رملي . قوله : ( وجاز لغيره ) أي لغير الفرض . قوله : ( لأنه بدل الخ ) أي هو عندنا بدل مطلق عند عدم الماء ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء ، وليس ببدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة كما قال الشافعي ، فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض عنده ، لكن اختلف عندنا في وجه البدلية فقالا : بين الآلتين : أي الماء والتراب . وقال محمد :
بين الفعلين : أي التيمم والوضوء ، ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازه ومنعه ، وسيأتي بيانه في باب الإمامة إن شاء الله تعالى ، وتمامه في البحر . قوله : ( وجاز لخوف فوت صلاة وجنازة ) أي ولو كان الماء قريبا .
ثم أعلم أنه اختلف فيمن له حق التقدم فيها : فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز للولي لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة ، وصححه في الهداية والخانية وكافي النسفي . وفي ظاهر الرواية : يجوز للولي أيضا لان الانتظار فيها مكروه ، وصححه شمس الأئمة الحلواني : أي سواء انتظروه أو لا . قال في البرهان : إن رواية الحسن هنا أحسن ، لان مجرد الكراهة لا يقتضي العجز المقتضي لجواز التيمم ، لأنها ليست أقوى من فوات الجمعة والوقتية مع عدم جوازه لهما ، وتبعه شيخ مشايخنا المقدسي في شرح نظم الكنز لابن الفصيح اه‌ . ملخصا من حاشية نوح أفندي . قوله :
( أي كل تكبيراتها ) فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه يمكنه أداء الباقي وحده . بحر عن البدائع والقنية . قوله : ( أو حائضا ) وكذا النفساء إذا انقطع دمهما على العادة ط .
أقول : لا بد في الحائض لانقطاع دمها لأكثر الحيض ، وإلا فإن لتمام العادة فلا بد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو يكون تيممها كاملا ، بأن يكون عند فقد الماء . أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل ، وقدمنا قريبا تمام تحقيق المسألة ، فافهم . قوله : ( به يفتى ) أي بهذا

260

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست