responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 258


المراد أنه لا يخلل أصلا لان الاستيعاب من تمام الحقيقة . قال الزيلعي : ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار . وفي الهندية : والصحيح أنه لا يمسح الكف وضربها يكفي . أفاد ط .
أقول : والظاهر أن ما تحت الخاتم الواسع إن أصابه الغبار لا يلزم تحريكه وإلا لزم كالتخليل المذكور . قوله : ( وعن محمد يحتاج إليها ) لان عنده لا يجوز التيمم بلا غبار ، فحيث لم يدخل بين الأصابع لا بد منها على قوله . قوله : ( وهو [1] ) أي الغير . قوله : ( يضرب ثلاثا ) أي لكل واحد من الأعضاء ضربة ، وهذا نقله القهستاني عن العماني وهو كتاب غريب ، والمشهور في الكتب المتداولة الاطلاق ، وهو الموافق للحديث الشريف التيمم ضربتان إلا أن يكون المراد إذا مسح يد المريض بكلتا يديه ، فحينئذ لا شبهة في أنه يحتاج إلى ضربة ثالثة يمسح بها يده الأخرى . قوله : ( وبه مطلقا ) أي ويتيمم بالنقع مطلقا خلافا لأبي يوسف ، فعنده لا يتيمم به إلا عند العجز . بحر . ولا يجوز عنده إلا التراب والرمل . نهر . وما في الحاوي القدسي من أنه هو المختار غريب مخالف لما اعتمده أصحاب المتون . رملي . قوله : ( فلا يجوز بلؤلؤ الخ ) تفريع على قوله : من جنس الأرض .
قوله : ( لتولده من حيوان البحر ) قال الشيخ داود الطبيب في تذكرته : أصله دود يخرج في نيسان فاتحا فمه للمطر حتى إذ سقط فيه انطبق وغاص حتى يبلغ آخره . قوله : ( ولا بمرجان الخ ) كذا قال في الفتح ، وجزم في البحر والنهر بأنه سهو ، وأن الصواب الجواز به كما في عامة الكتب .
وقال المصنف في منحه : أقول : الظاهر أنه ليس بسهو ، لأنه إنما منع جواز التيمم به ، لما قام عنده من أنه ينعقد من الماء كاللؤلؤ ، فإن كان الامر كذلك فلا خلاف في منع الجواز ، والقائل بالجواز إنما قال به لما قام عنده من أنه من جملة أجزاء الأرض ، فإن كان كذلك فلا كلام في الجواز .
والذي دل عليه كلام أهل الخبرة بالجواهر أن له شبهين : شبها بالنبات ، وشبها بالمعادن ، وبه أفصح ابن الجوزي فقال : إنه متوسط بين عالمي النبات والجماد ، فيشبه الجماد بتحجره ، ويشبه النبات بكونه أشجارا نابتة في قعر البحر ذوات عروق وأغصان خضر متشعبة قائمة اه‌ .
أقول : وحاصله الميل إلى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من أجزاء الأرض . ومال محشيه الرملي إلى ما في عامة الكتب من الجواز ، وكان وجهه أن كونه أشجارا في قعر البحر لا ينافي كونه من أجزاء الأرض ، لان الأشجار التي لا يجوز التيمم عليها هي التي تترمد بالنار ، وهذا حجر كباقي الأحجار يخرج في البحر على صورة الأشجار ، فلهذا جزموا في عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير إليه .
وأما ما في الفتح فينبغي حمله على معنى آخر ، وهو ما قاله في القاموس من أن المرجان صغار اللؤلؤ ، ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال : مراده صغار اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن ، وهو غير ما أرادوه في عامة الكتب ا ه‌ . وبه ظهر أن قول الشارح لشبهه للنبات الخ في غير محله ، بل العلة على ما حررناه : تولده من حيوان البحر ، وأما ما يخرج في قعر البحر



[1] قوله : ( وهو ) ليست كلمة هو بهذا المحل في نسخ الشارح التي بيدي فليحرر ا ه‌ . مصححه .

258

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست