نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 257
وأما الحائض فإذا طهرت لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض ولم يبق معها سوى الجنابة فهي كالجنب . وأما إذا انقطع دمها لدون العشرة فلا تخرج من الحيض ما لم يحكم عليها بأحكام الطاهرات ، بأن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو تتيمم بشرطه كما سيأتي في بابه ، وقولهم : أو تتيمم بشرطه ، أرادوا به التيمم الكامل المبيح لصلاة الفرائض ، وهو ما يكون عند العجز عن استعمال الماء . وأما التيمم لصلاة جنازة أو عيد خيف فوتها فغير كامل ، لأنه يكون مع حضور الماء ولهذا لا تصح صلاة الفرض به ولا صلاة جنازة حضرت بعده ، فعلمنا بذلك أنها لو تيممت لذلك لم تخرج من الحيض ، لان ذلك التيمم غير كامل . ولا يصح ذلك التيمم لقيام المنافي بعد وهو الحيض وعدم وجود شرطه وهو فقد الماء ، نعم لو تيممت لذلك مع فقد الماء حكم عليها بالطهارة وجازت صلاتها به من الفرائض وغيرها لأنه تيمم كامل ، ومراد الظهيرية التيمم الناقص ، وهو ما يكون مع وجود الماء ، فالتفصيل الذي ذكره في الحائض صحيح لا غبار عليه ، كأنه في البحر ظن أن مراده التيمم الكامل وليس كذلك كما لا يخفى . بقي الكلام في عبارة الشارح فقوله : طهرت لعادتها في غير محله لان قول المصنف ولو جنبا أو حائضا مفروض في التيمم الكامل الذي يكون عند فقد الماء ، والحائض يصح تيممها عند فقد الماء إذا طهرت لتمام العشرة أو لدونها ، ويجب عليها أن تغتسل أو تتيمم عند فقد الماء ، سواء انقطع لتمام عادتها أو لدون عادتها كما سيأتي في بابه ، ويأتي فيه أنه إذا انقطع لتمام العادة يحل لزوجها قربانها كما لو انقطع لتمام العشرة ، وإن لدون عادتها لا يحل له قربانها ، فالتقييد بالعادة في كلام الشارح إنما يفيد بالنظر إلى القربان فقط ، فكان الواجب إسقاطه لابهامه أنه لو كان لدون العادة لا يصح تيممها مع أنه يجب عليها إذا فقدت الماء لوجود الصلاة عليها كما علمت . والذي أوقعه عبارة النهر المبنية على ما فهمه صاحب النهر من كلام الظهيرية ، فافهم . قوله : ( بمطهر ) متعلق بتيمم ، ويجوز أن يتعلق بمستوعبا ، وجعله العيني صفة لضربتين فهو متعلق بمحذوف : أي ملتصقتين بمطر . نهر . قلت : والأخير أولى ، لئلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بمتعلق واحد ، إلا أن نجعل الباء في بضربتين للتعدية وفي بمطهر للملابسة أو بالعكس . تأمل . وتعبيره بمطهر أولى من تعبيرهم بطاهر ، لاخراج الأرض المتنجسة إذا جفت كما قدمه الشارح . وأما إذا تيمم جماعة من محل واحد فيجوز كما سيأتي في الفروع لأنه لو يصر مستعملا ، إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بمفضل ، كالماء الفاضل في الاناء بعد وضوء الأول ، وإذا كان على حجر أملى فيجوز بالأولى . نهر . قوله : ( من جنس الأرض ) الفارق بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالشجر والحشيش أو ينطبع ويلين كالحديد والصفر والذهب والزجاج ونحوها ، فليس من جنس الأرض . ابن كمال عن التحفة . قوله : ( نقع ) بفتح فسكون كما قال تعالى : * ( فأثرن به نقعا ) * ( العاديات : 4 ) . قوله : ( لم يحتج الخ ) أي بل يخلل من غير ضربه ، وليس
257
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 257