نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 223
الإنفحة ) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء . والمنفحة والبنفحة : شئ واحد يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ به الجبن ، فإذا أكل الجدي فهو كرش ، وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو . قاموس بالحرف فافهم . قوله : ( على الراجح ) أي الذي هو قول الإمام ، ولم أر من صرح بترجيحه ، ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما يرجحه . وعبارته مع الشرح : وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافا لهما لتنجسهما بنجاسة المحل . قلنا : نجاسته تؤثر في حال الحياة إذا اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر ، فكذا بعد الموت اه . ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها عائد على الميتة ، والمراد به اللبن الذي في ضرعها ، وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها بالجلدة ، وعزا إلى الملتقى طهارتها لان قول الشارح : ولو مائعة ، صريح بأن المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة ، وهو الموافق لما مر عن القاموس ، وقوله لتنجسها الخ ، صريح في أن جلدتها نجسة ، وبه صرح في الحلية حيث قال بعد التعليل المار : وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق ، ولدفع هذا الوهم غير العبارة في مواهب الرحمن فقال : وكذا لبن الميتة وإنفحتها ونجساها ، وهو الأظهر إلا أن تكون جامدة فتطهر بالغسل ا ه . وأفاد ترجيح قولهما وأنه لا خلاف في اللبن علي خلاف ما في الملتقى والشرح ، فافهم . قوله : ( وشعر الانسان ) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على الانسان مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة ، كذا نقل عن حواشي عصام ، والأولى إسقاط حيا . وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان ، والصحيح الطهارة . سراج . قوله : ( غير المنتوف ) أما المنتوف فنجس . بحر . والمراد رؤوسه التي فيها الدسومة . أقول : وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح ، لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط إن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء . تأمل . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان سنة أو سن غيره من حي أو ميت قدر الدرهم أو أكثر حمله معه أو أثبته مكانه كما يعلم من الحلية والبحر . قوله : ( على المذهب ) قال في البحر : المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح لأنه لا دم فيها ، والمنجس هو الدم . بدائع . وما في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف ا ه . قوله : ( ففي البدائع نجسة ) فإنه قال : ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد والاذن والأنف ونحوها فهو نجس بالاجماع وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا ا ه . ملخصا . قوله : ( وفي الخانية لا ) حيث قال : صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية ا ه . ملخصا . وعلله في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت : أي والقطع في حكم الموت . واستشكله في البحر بما مر عن البدائع . وقال في الحلية : لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم ، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين ا ه . وفي شرح المقدسي قلت : والجواب عن الاشكال أن إعادة الاذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها ، فلا يصدق أنها مما أبين من الحي لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ، ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا ا ه .
223
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 223