نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 222
يزيد أيضا . قوله : ( وأقره في البحر ) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني ، ثم قال : وصاحب القنية هو صاحب المجتبى ، وهو الامام الزاهدي المشهور علمه وفقهه ، ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط : أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزيا إلى الخانية ا ه . قوله : ( كسنجاب ) بالكسر : أي جلده . قوله : ( فنجس ) أي فلا تجوز الصلاة فيه ما لم يغسل . منية . قوله : ( فغسله أفضل ) لان الاخذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج ، ومن هنا قالوا : لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ، إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها لقربها من موضع الحدث وتجوز ، لان الأصل الطهارة ، وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل ، وتمامه في الحلية . ونقل في القنية أن الجلود التي تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذبحها ، ولا تتوقى النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ [1] الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقرب والدلاء رطبا ويابسا ا ه . أقول : ولا يخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها . قوله : ( وشعر الميتة الخ ) مع ما عطف عليه خبره قوله الآتي طاهر لما مر من حديث الصحيحين ، من قوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة إنما حرم أكلها وفي رواية لحمها فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم فدخلت الاجزاء المذكورة ، وفيها أحاديث أخر صريحة في البحر وغيره ، ولان المعهود فيها قبل الموت الطهارة فكذا بعده ، لأنه لا يحلها . وأما قوله تعالى : * ( من يحيي العظام ) * ( يس : 87 ) الآية ، فجوابه مع تعريف الموت بأنه وجودي أو عدمي ، أطال فيه صاحب البحر فراجعه ، وذكر ذلك في بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع فيها لا ينجسها . وفي القهستاني : الميتة ما زالت روحه بلا تذكية . قوله : ( على المذهب ) أي على قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية : أن شعره نجس ، وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار ، فلو صلى ومعه منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز ، ولو وقع في ماء قليل نجسه ، وعند محمد لا ينجسه . أفاده في البحر . وذكره في الدرر أنه عند محمد طاهر ، لضرورة استعماله : أي للخرازين . قال العلامة المقدسي : وفي زماننا استغنوا عنه : أي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة . نوح أفندي . قوله : ( على المشهور ) أي من طهارة العصب كما جزم به في الوقاية والدرر وغيرهما بل ذكر في البدائع وتبعه في الفتح أنه لا خلاف فيه ، لكن تعقبه في البحر بأنه في غاية البيان ذكر في روايتين : إحداهما : إن طاهر ، لأنه عظم ، والأخرى أنه نجس ، لان فيه حياة ، والحس يقع فيه ، وصحح في السراج الثانية . قوله : ( الخالية عن الدسومة ) قيد للجميع كما في القهستاني ، فخرج الشعر المنتوف وما بعده إذا كان فيه دسومة . قوله : ( وكذا كل ما لا تحله الحياة ) وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار والظلف . قوله : ( حتى
[1] قوله : ( يجوز اتخاذ الخ ) لعله سقط من قلمه صلة اتخاذ وهو لفظ منها ، ا ه . مصححه .
222
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 222