responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 207


جابر رضي الله عنه قال : انتهيت إلى غدير فإذا فيه حمار ميت ، فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله ( ص ) ، فقال : إن الماء لا ينجسه شئ فاستقينا وأروينا وحملنا ا ه‌ . وهذا وارد على نقل الاجماع السابق ، والله أعلم . قوله : ( في مقدار الراكد ) يغني عنه قول المصنف فيه المتعلق بالمعتبر ، فالأولى ذكره بعد تفسير المرجع الضمير . قوله : ( أكبر رأي المبتلى به ) أي غلبة ظنه لأنها في حكم اليقين ، والأولى حذف أكبر ليظهر التفصيل بعده ط . قوله : ( وإلا لا ) صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران ، لكن الثاني غير مراد ، لما في التاترخانية : وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم يخلص ا ه‌ . فافهم . قوله : ( وإليه رجع محمد ) أي بعد ما قال بتقديره بعشر في عشر ، ثم قال : لا أوقت شيئا كما نقله الأئمة الثقات عنه . بحر . قوله : ( وهو الأصح ) زاد في الفتح وهو الأليق بأصل أبي حنيفة : أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي ، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى ، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا ا ه‌ . وأما تقديره بالقلتين كما قاله الشافعي فحديثه غير ثابت كما قاله ابن المديني ، وضعفه الحافظ ابن عبد البر وغيره ، وأطال الكلام عليه في الفتح والبحر وغيرهما من المطولات . قوله : ( وحقق في البحر أنه المذهب ) أي المروي عن أئمتنا الثلاثة وأكثر من النقول الصريحة في ذلك : أي في أن ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة تفويض الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشئ ، قال : وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن تقديره بعشر في عشر لا يستلزم تقديره إلا في نظره ، وهو لا يلزم غيره لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره ، بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل ، وليس هذا من الصور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد . ذكره الكمال ا ه‌ .
أقول : لكن ذكر في الهداية وغيرها أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر . وفي المعراج أنه ظاهر المذهب ، وفي الزيلعي : قيل يعتبر بالتحريك ، وقيل بالمساحة ، وظاهر المذهب الأول ، وهو قول المتقدمين حتى قال في البدائع والمحيط : اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك ، وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث ، ولا يعتبر أصل الحركة . وفي التاترخانية أنه المروي عن أئمتنا الثلاثة في الكتب المشهورة ا ه‌ . وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد ؟ روايات : ثانيها أصح لأنه الوسط كما في المحيط والحاوي القدسي ، وتمامه في الحلية وغيرها . ولا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير بشئ مخالف في الظاهر لاعتباره بالتحريك ، لان غلبة الظن أمر باطني يختلف باختلاف الظانين ، وتحرك الطرف الآخر أمر حسي مشاهد لا يختلف ، مع أن كلا منهما منقول عن الثلاثة في ظاهر الرواية ، ولم أر من تكلم على ذلك ، ويظهر لي التوفيق بأن المراد غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل فليتأمل . قوله : ( ورد الخ ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على أصل وهو قوله ( ص ) : من حفر بئرا فله حولها أربعون ذراعا فيكون له حريمها من كل جانب عشرة ، فيمنع غيره من حفر بئر في حريمها لئلا ينجذب الماء إليها وينقص ماء الأولى ، ويمنع أيضا من حفر بالوعة فيه

207

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست