responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 206


وأجاب ركن الاسلام السعدي الجواز مطلقا لأنه ماء جار ، والجاري يجوز التوضؤ به ، وعليه الفتوى ا ه‌ . ثم هذا كما في الحلية مبني على نجاسة الماء المستعمل . وأما على الأصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على ظنه أن ما يغترفه أو نصفه فصاعدا ماء مستعمل ا ه‌ . أقول : لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة كان التفريع على حاله . قوله : ( وكعين الخ ) يغني عنه الاطلاق السابق كما أفاده قوله : ( ينبع الماء منه ) أي من العين ، وذكر الضمير باعتبار المكان . قوله : ( معزيا للتتمة ) فيه أن عبارة القهستاني كما في الزاهدي وغيره . قوله : ( وكذا يجوز ) أي رفع الحدث . قوله : ( براكد ) الركود : السكون والثبات . قاموس . قوله : ( أي وقع فيه نجس الخ ) شمل ما لو كان النجس غالبا ، ولذا قال في الخلاصة : الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن كان الماء النجس غالبا على ماء الحوض ، لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض غالبا عليه ا ه‌ .
قوله : ( لم ير أثره ) أي من طعم أو لون أو ريح ، وهذا القيد لابد منه وإن لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه ، وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه . قوله : ( به يفتى ) أي بعدم الفرق بين المرئية وغيرها ، وعزاه في البحر إلى شرح المنية عن النصاب ، وأراد بشرح المنية الحلية لابن أمير حاج ، وقد ذكر عبارة النصاب في مسألة الماء الجاري لا هنا .
على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية ينجس موضع الوقوع بالاجماع . وأما في غيرها ، فقيل كذلك : وقيل لا ا ه‌ . ومثله في الحلية ، وكذا في البدائع ، لكن عبر بظاهر الرواية بدل الاجماع قال : ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ ا ه‌ . وقدره في الكفاية بأربعة أذرع في مثلها . وقيل يتحرى ، فإن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضأ منه قال في الحلية : قلت وهو الأصح ا ه‌ . وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل خلاف ، ثم نقل القولين في غير المرئية ، وصحح في المبسوط أولهما ، وصحح في البدائع وغيرهما ثانيهما نعم . قال في الخزائن : والفتوى على عدم التنجس مطلقا إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى ، حتى قالوا : يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرك كما في المعراج عن المجتبى ا ه‌ .
وقال في الفتح : وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير ، وهو الذي ينبغي تصحيحه ، فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها ، لان الدليل إنما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل ا ه‌ .
فقد ظهر أن ما ذكره الشارح مبني على ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف حيث جعله كالجاري وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري ظهور الأثر مطلقا ، وأنه ظاهر المتون ، وكذا قال في الكنز هنا ، وهو كالجاري ، ومثله في الملتقى . وظاهر اختيار هذه الرواية ، فلذا اختارها في الفتح واستحسنها في الحلية لموافقتها لما مر عنه في الجاري . قال : ويشهد له ما في سنن ابن ماجة عن

206

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست