responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 170


البحر ، قال : ويمسح فيه رأسه وهو الصحيح . وفي البدائع أنه ظاهر الرواية . قوله : ( ولو في مجمع الماء ) أي ولو كان واقفا . في محل يجتمع فيه ماء الغسل ، وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتن كالكنز وغيره ، وهو ظاهر ما أخرجه البخاري من حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة وبه أخذ الشافعي ، وقيل يؤخر مطلقا ، وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث ميمونة المتقدم ، وقيل بالتفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخر وإلا فلا ، وصححه في المجتبى ، وجزم به في الهداية والمبسوط والكافي . قال في البحر : ووجه التوفيق بين الحديثين ، والظاهر أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز . قوله : ( لما أن الخ ) جواب عن قول المشايخ القائلين بالتأخير : إنه لا فائدة في تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسلات بعد ، فيحتاج إلى غسلهما ثانيا .
وحاصل الجواب أنه لا حاجة إلى غسلهما ثانيا لان المفتي به طهارة الماء المستعمل ، ولهذا قال الهندي : إن هذا إنما يتأتى على رواية نجاسته . قوله : ( على أنه الخ ) ترق في الجواب ، وحاصله منع كون الماء مستعملا لما ذكره الشارح ، فما دامت رجلاه في الماء لا يحكم عليه بالاستعمال لعدم تحقق الانفصال ، فإذا خرج من الماء حكم باستعماله ولم يصبه منه شئ بعد خروجه ، فلا حاجة إلى إعادة غسل الرجلين .
واعلم أنه اختلفت الرواية في تجز الطهارة وعدمه . وفائدة الاختلاف أنه لو تمضمض الجنب أو غسل يديه هل يحل لا لقراءة ومس المصحف ؟ فعلى رواية التجزي نعم ، وعلى رواية عدمه لا وهي الصحيحة ، لان زوال الجنابة موقوف على غسل الباقي ، وما ذكره الشارح من أن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال متفق عليه كما صرح به في البحر ، فيصح بناؤه على كل من هاتين الروايتين ، فافهم .
ثم اعلم أيضا أن ما ذكره الشارح يصح دفعا للقول بأنه لا فائدة في تقديم غسلهما على رواية نجاسة الماء المستعمل أيضا ، إذ لا يحكم باستعماله ونجاسته إلا بعد الانفصال ، فلا حاجة إلى غسلهما ثانيا على هذه الرواية أيضا ، ولصاحب النهر هنا كلام فيه نظر من وجوه أوضحناها فيما علقناه على البحر . قوله : ( إلا إذا كان الخ ) أي فيلزمه إعادة غسلهما للنجاسة فقط . قوله : ( ولعل القائلين الخ ) ذكر في البحر بحثا ، ونقله في الحلية عن القرطبي ، ثم قال : وعلى هذا يغسلهما ثانيا مطلقا سواء أصابهما طين أو كانتا في مجمع الماء أولا ولا . قوله : ( لأنه لا يستحب الخ ) قال العلامة نوح أفندي : بل ورد ما يدل على كراهته . أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( ص ) : من توضأ بعد الغسل فليس منا ا ه‌ . تأمل . والظاهر أن عدم استحبابه لو بقي متوضئا إلى فراغ الغسل ، فلو أحدث قبله ينبغي إعادته . ولم أره ، فتأمل . قوله :
واختلف المجلس ) كذا في البحر ، وقدمنا الكلام عليه في بحث الوضوء . قوله : ( ثم يفيض ) أتى

170

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست