نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
لخروج النجاسة وإن قلت ، وإن لم تكن رطبة : أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا نقض ، كما لو أقطر الدهن في إحليله فعاد ، بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء ، وهي محل القذر بخلاف قصبة الذكر ، وكذا لو خرج الدهن من الدبر بعد ما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في شرح المنية . قلت : لكن فساد الصوم بالاحتقان بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم كلامه خلافه . قوله : ( ولم يغيبها ) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة ، ذكره في المنتقى لأنه ليس بداخل من كل وجه ، ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوءه ا ه . حلية عن شارح الجامع لقاضيخان ، فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض . وفي المنية : وإن أدخل المحقنة ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض ، والأحوط أن يتوضأ ا ه . وفي شرحها : وكذا كل شئ يدخله وطرفه خارج غير الذكر . قوله : ( فإن غيبها ) قال في شرح المنية : وكل شئ غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لان التحق بما في البطن ، ولذا يفسد الصوم ، بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا ا ه . وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الينابيع : وكل شئ غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه ينقض الوضوء والصوم ، وكل شئ أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى . أقول : على هذا ينبغي أن تكون الإصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة لان طرفها يبقى خارجا لاتصالها باليد ، إلا أن يقال : لما كانت عضوا مستقلا فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل ، لكن ما سيأتي في الصوم مطلق . فإنه سيأتي أنه لو أدخل عودا في مقعدته وغاب فسد وإلا فلا ، وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة فسد وإلا فلا . تأمل . ولذا قال في البدائع : هذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم . قوله : ( بطل وضوءه وصومه ) أي في المسألتين ، لكن بطلان الصوم في الأولى خلاف المختار ، إلا أن يفرق بين مجرد إدخال الإصبع وتغييبها ، ويحتاج إلى نقل صريح ، فإن ما ذكروه في الصوم مطلق كما علمت ، ولهذا قال ط : إن في كلامه لفا ونشرا مرتبا ، فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله : ولو غيبها وقوله : وصومه يرجع إلى قوله : أو أدخلها عند الاستنجاء . قلت : لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضا ، لأنها لا تخلو من البلة إذا خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات ، وكذا في التاترخانية ، لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض ، والذي يظهر هو النقض لخروج البلة معها . والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج ، فإذا أدخل عودا جافا ولم يغيبه لا يفسد الصوم لأنه ليس بداخل من كل وجه ومثله الإصبع ، وإن غيب العود فسد لتحقق الدخول ، وكذا لو كان هو أو الإصبع مبتلا لاستقرار البلة في الجوف ، وإذا أخرج العود بعد ما غاب فسد وضوءه مطلقا ، وإن لم يغب ، فإن عليه بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء وإلا فلا . قوله : ( بيده ) أو بخرقة . بحر . قوله : ( انتقض ) لأنه يلتزق بيده شئ من النجاسة . بحر : أي فيتحقق خروجها . قوله : ( لا ) أي لا ينتقض لعدم تحقق الخروج ، لكن ذكر بعده في البحر عن الحلواني أنه إن تيقن خروج
161
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 161