نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 157
الزيلعي . قال في البحر : قيل وهو الأحوط ، ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه . قوله : ( مستقلة ) تصريح بمفهوم قوله : صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها ، فكان الأخضر حذفه ، إلا أن يقال : احترز بصغري عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى التي في ضمنه ، فتأمل . قوله : ( والفتح والنهر ) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح ، وعبر عن مقابله بقبل . وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون ، وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه له ، ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال : على قول عامة المشايخ لا تنقض . وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه . قوله : ( عقوبة له ) لاساءته في حال مناجاته لربه تعالى . قوله : ( وعليه الجمهور ) أي من المتأخرين كما علمت . قوله : ( كاملة ) أي ذات ركوع وسجود : أو ما يقوم مقامهما من الايماء لعذر ، أو راكبا يومئ بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة : أي خارج الصلاة ، لكن يبطلان ، ولا لو كان راكبا يومئ بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا للثاني . قوله : ( ولو عند السلام ) أي قبله وبعد التشهد . درر ، وكذا لو في سجود السهو . بحر عن المحيط . قوله : ( عمدا ) أي ولو كانت القهقهة عمدا . وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال : إلا أن يتعمد ، وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريف بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة . قوله : ( لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شئ وترك السلام لا يضر في الصحة . إمداد . قوله : ( خلافا لزفر ) حيث قال : لا تبطل الوضوء كالصلاة . شرنبلالية . قوله : ( ولو قهقه إمام الخ ) أي بعد القعود قدر التشهد . قوله : ( ثم قهقه المؤتم ) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة . سراج . قوله : ( ولو مسبوقا ) رد على الدرر . قوله : ( فلا نقض ) أي لوضوء المؤتم ، لان قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامة ، خلافا لهما في المسبوق حيث قالا : لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته . وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة . سراج . قوله : ( بخلافهما ) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الامام عمدا ، وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة ، فلم يفسد بهما شئ من صلاة المأموم ، فينتقض وضوءه بقهقهته ، أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض ، وتمامه في حاشية نوح أفندي . قوله : ( في الأصح ) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الامام أو سلامه ، عمدا . قال في الفتح : ولو قهقه بعد كلام الامام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة ا ه . أقول : وما في الفتح صححه في الخانية أيضا . قوله : ( الامتحان ) أي اختبار ذهن الطالب . قوله : ( المسح ) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة . قال ط : وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر . قوله : ( قبل قيامه للصلاة ) أي
157
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 157