نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 122
على سقوط الحدث بلا نية ا ه . وحاصله أن الفرض سقط لكن في ضمن الغسل المسنون لا قصدا ، والفرض إنما يثاب عليه إذا أتى به على قصد الفرضية ، كمن عليه جنابة قد نسيها واغتسل للجمعة مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنا ولا يثاب ثواب الفرض وهو غسل الجنابة ما لم ينوه ، لأنه لا ثواب إلا بالنية ، وحينئذ فيسن أن يعيد غسل اليدين عند غسل الذراعين ليكون آتيا بالفرض قصدا ، ولا ينوب الغسل الأول منابه من هذه الجهة وإن ناب منابه من حيث إنه لو لم يعده سقط الفرض ، كما يسقط لو لم ينو أصلا . ويظهر لي على هذا أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة ، لان القائل بالفرضية أراد أن يجزئ عن الفرض ، وأن تقديم هذا الغسل المجزئ عن الفرض سنة ، وهو معنى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض . والظاهر أنه على هذين القولين يسن إعادة الغسل لما مر فتتحد الأقوال ، والله تعالى أعلم . قوله : ( ويسن الخ ) نقله في النهر عن الذخائر الأشرفية ، وفيه تأييد لما ذكرناه آنفا حيث لم يقيده بأحد الأقوال ، إذ يبعد القول بأن إعادة غسلهما عبث وإسراف ، فافهم . قوله : ( والسواك ) بالكسر : بمعنى العود الذي يستاك به وبمعنى المصدر . قال في الدرر : هو المراد هاهنا فلا حاجة إلى تقدير استعمال السواك ا ه . فالمراد الاستياك . قال الشيخ إسماعيل : وبه عبر في الفتح ، وصرح به في الغاية وغيرها ، ونقله ابن فارس في مقياس اللغة وهو في المصباح المنير أيضا ، فلا يرد ما قيل إنه لم يوجد في الكتب المعتبرة ا ه . ونقله نوح أفندي أيضا عن الحافظ ابن حجر والعراقي والكرماني ، قال : وكفى بهم حجة . قوله : ( سنة مؤكدة ) خبر لمبتدأ محذوف إن قدر قوله : والسواك معطوفا على ما قبله لا مبتدأ ، وعلى العطف فهل هو مرفوع أو مجرور ؟ استظهر في البحر تبعا للزيلعي الثاني ليفيد أن الابتداء به سنة أيضا . واستظهر في النهر الأول لترجيح كونه عند المضمضة . ثم قيل إنه مستحب ، لأنه ليس من خصائص الوضوء ، وصححه الزيلعي وغيره . وقال في الفتح : إنه الحق ، لكن في شرح المنية الصغير : وقد عده القدوري والأكثرون من السنن ، وهو الأصح ا ه . قلت : وعليه المتون . قوله : ( عند المضمضة ) قال في البحر : وعليه الأكثر ، وهو الأولى لأنه أكمل في الانفاء . قوله : ( وهو للوضوء عندنا ) أي سنة للوضوء . وعند الشافعي للصلاة . قال في البحر : وقالوا فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لا عنده . وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج دم وهو نجس بالاجماع وإن لم يكن ناقضا عند الشافعي . قوله : ( إلا إذا نسيه الخ ) ذكره في الجوهرة ، ومفاده أنه لو أتى به عند الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة ، لكن في الفتح عن الغزنوية : ويستحب في خمسة مواضع : اصفرار السن ، وتغيير الرائحة ، والقيام من النوم ، والقيام إلى الصلاة ، وعند الوضوء ، لكن قال في البحر : ينافيه ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء لا للصلاة . ووفق في النهر بحمل ما في الغزنوية على ما في الجوهرة : أي أنه للوضوء ، وإذ نسيه يكون مندوبا للصلاة لا للوضوء ، وهذا ما أشار إليه الشراح ، لكن قال الشيخ إسماعيل : فيه نظر بالنظر إلى تعليل السراج الهندي المتقدم ا ه .
122
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 122