responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة . تأمل . قوله : ( وصب على اليمنى ) أي ثم يدخلها ويغسل اليسرى كما مر . قوله : ( لأجل التيامن ) فيه جواب عما قيل : لا حاجة إلى الصب : على كل واحدة من كفيه على حدة ، لأنه يمكن غسل الكفين بما صبه على الكف اليمنى كما هو العادة . ورده في الدرر بأن فيه ترجيحا لعادة العوام على عرف الشرع : أي لان عرف الشرع البداءة باليمين ، وبأن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوز ، بخلاف الغسل ا ه‌ .
أقول : لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما ، وأنه نص غير علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح الاذنين والخفين ، إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما ، والقواعد لا تنبو عنه ا ه‌ . ملخصا ، لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة .
وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث ، فتكون حينئذ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ولذا قال ابن حجر في التحفة : ويسن غسلهما معا للاتباع انتهى ، فليتأمل . قوله : ( ولو أدخل الكف الخ ) محترز قوله : أدخل أصابع يسراه . قوله : ( إن أراد الغسل ) أي غسل الكف . قوله :
( صار الماء مستعملا ) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء . بحر . وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل . قوله : ( لا ) أي لا يصير مستعملا ، ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق . بحر ، وذلك للحاجة وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح . قوله : ( ولو لم يمكنه الاغتراف الخ ) في البحر والنهر عن المضمرات ، لو يداه نجستان أمر غيره بالاغتراف والصب ، فإن لم يجد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه ، فإن لم يجد رفع الماء بفيه ، فإن لم يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه اه‌ . قال في البحر : وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف . والصحيح أنه يصير مستعملا وهو يزيل الخبث ا ه‌ : أي فيزيل ما على يديه من الخبث ثم يغسلهما للوضوء . أفاده ط . قوله : ( وهو سنة ) أراد بها مطلقها الشامل للمؤكدة وغيرها ح : أي لأنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة ، وعند عدمه غير مؤكدة كما قدمناه . قوله : ( كما أن الفاتحة ) أي قراءتها واجبة وتنوب عن الفرض .
واعلم أن ما ذكره هنا من أنه سنة تنوب عن الفرض هو ما اختاره في الكافي وتبعه في الدرر ، وهو أحد أقوال ثلاثة ، لكنه مخالف لما أشار إليه صدر كلامه حيث عبر بالبداءة بغسل يديه ، فإنه ظاهر في اختيار القول بأنه فرض ، وتقديمه سنة كما قدمناه عن ابن كمال ، وهذا ما اختاره في الفتح والمعراج والخبازية ، والسراج ، لقول محمد في الأصل بعد غسل الوجه ، ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه ، فلا يجب غسلهما ثانيا . قال في البحر : وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب . وقال السرخسي :
الأصح عندي أنه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما .
واستشكله في الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل ، وأجاب الشيخ إسماعيل النابلسي بأن المراد عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا ، إذ السنة لا تؤديه ويؤديه اتفاقهم

121

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست