responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 115


على أنهما ليسا مما لا يحل إلا بالطهارة كما أفاده ح لان الوضوء عين الطهارة ورفع الحدث ، وكذا امتثال الامر بالوضوء لا زمان من لوازم وجودها ، فقوله : كوضوء ليس تمثيلا للعبادة بل تنظير للمنوي ، ولا يخفى أن الأصوب أن يقول : أو وضوء ، بالعطف على عبادة ، وما ذكره من الاكتفاء بنية الوضوء هو ما جزم به في الفتح وأيده في البحر والنهر ، حيث ذكر أن المستفاد من كلامهم أن نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة ، وكأنه لأنها متنوعة إلى إزالة الحدث والخبث فلم ينو خصوص الطهارة الصغرى ، فعلى هذا لو نوى الوضوء كفى لأنه رفع الحدث سواء ، بل هو أخص منه لان رفع الحدث يشمل الغسل فكان الوضوء أولى ا ه‌ .
لا يقال : تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضي أن يكون كالطهارة . لأنا نقول : تنوعه لا يضر ، لان الغسل في ضمنه وضوء ، فلم يكن ناويا خلاف ما أراد ، بخلاف تنوع الطهارة ، فافهم .
وقد مشى القدوري في مختصره على الاكتفاء بنية الطهارة ووافقه في السراج ، لكن ظاهر كلام الزيلعي أنه خلاف المذهب . وفي الأشباه : وعند البعض نية الطهارة تكفي .
أقول : ويؤيده ما في تيمم البدائع عن القدوري : الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة أجزأه ، وحزم به في البحر هناك ، لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب لا تتنوع بخلافها بالماء . وذكر في البحر هناك أيضا أن نية التيمم لا تكفي لصحته على المذهب خلافا لما في النوادر ، ولا اعتماد عليه بل المعتمد اشتراط نية مخصوصة ا ه‌ . ولعل الفرق بين التيمم والوضوء أن كل وضوء تصح به الصلاة ، بخلاف التيمم ، فإن منه ما لا تصح به الصلاة كالتيمم لمس ، فلذا لم تصح نية التيمم المطلق . تأمل هذا . وأورد في البحر على قوله : أو امتثال أمر أنه لا يتأتى قبل دخول الوقت إذ ليس مأمورا به ، إلا أن يقال : إن الوضوء لا يكون نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها فرض ولا يخفى ما فيه ا ه‌ . وأجاب ط بأنه مأمور به على طريق الندب قبل الوقت وهو إحدى الثلاث التي المندوب فيها أفضل من الفرض ا ه‌ .
أقول : على القول بأن سبب وجوبه الحدث يكون مأمورا به قبل الوقت وجوبا موسعا إلى القيام إلى الصلاة كما سبق تقريره .
بقي هنا شئ ، وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث ولا إباحة الصلاة .
ويمكن دفعه بأن ينوي التحديد فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي .
أقول : فيه إن التجديد ليس عبادة لا تحل إلا بالطهارة ، فالأحسن أن يقال : إنه ينوي الوضوء بناء على أن نيته تكفي ، أو ينوي امتثال الامر ، لان المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا على الخلاف بين الأصوليين . قوله : ( وصرحوا بأنه بدونها ) أي الوضوء بدون النية ليس عبادة ، وذلك كأن دخل الماء مدفوعا أو مختارا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ كما في الفتح . قال في النهر : لا نزاع لأصحابنا : أي مع الشافعي في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية ، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به وأشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا . وقال الدبوسي في أسراره :

115

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست