responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > مطلب : الفرق بين النية والقصد والعزم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة < / فهرس الموضوعات > إباحته أو فعله عليه الصلاة والسلام فلا ينفع ، وقد نص في التحرير على أن المباح يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على متعلق الإباحة الشرعية . فالأحسن في الجواب أن يقال : المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعيته والمباح غير مطلوب الفعل وإنما هو مخير فيه .
قوله : ( البداية ) قيل الصواب البداءة بالهمزة فيه نظر ، فقد ذكر في القاموس من اليائي : بديت بالشئ وبديت : ابتدأت ا ه‌ : أي بفتح الدال وكسرها .
مطلب : الفرق بين النية والقصد والعزم قوله : ( بالنية ) بالتشديد وقد تخفف . قهستاني . وهي لغة : عزم القلب على الشئ ، واصطلاحا كما في التلويح : قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ، ودخل فيه المنهيات . فإن المكلف به الفعل الذي هو كف النفس ثم العزم والقصد ، والنية اسم للإرادة الحادثة ، لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترن به مع دخوله تحت العلم بالمنوي ، وتمامه في البحر .
مطلب : الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة قوله : ( أي نية عباده ) الأولى التعبير بالطاعة ليشمل نحو مس المصحف ، فقد ذكر شيخ الاسلام زكريا : أن الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف على نية أو لا ، عرف من يفعله لأجله أو لا .
والقربة : فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية . والعبادة : ما يثاب على فعله ويتوقف على نية ، فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية : قربة وطاعة وعبادة ، وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية :
قربة وطاعة لا عبادة ، والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة ا ه‌ . وقواعد مذهبنا لا تأباه . حموي . وإنما لم يكن النظر قربة لعد المعرفة بالمتقرب إليه لان المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية . قوله : ( لا تصح ) الأولى لا تحل كما في الفتح ليشمل مثل مس المصحف والطواف ا ه‌ . ح .
وفيه : أنه لو قصد مس المصحف لم يكن آتيا بالسنة ، كما أنه لو تيمم له لم تجز له الصلاة به ، فإن النية المسنونة في الوضوء هي المشروطة في التيمم ، كذا في حاشية شيخ مشايخنا الرحمتي .
وبيانه أن الصلاة تصح عندنا بالوضوء ولو لم يكن منويا بخلاف التيمم ، وإنما تسن النية في الوضوء ليكون عبادة ، فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورا بها كما يأتي وإن صحت به بالصلاة ، بخلاف التيمم فإن النية شرط لصحة الصلاة به ، فالنية في الوضوء شرط لكونه عبادة ، وفي التيمم شرط لصحة الصلاة به ، ولما لم تصح الصلاة بالتيمم المنوي به استباحة مس المصحف علم أن الوضوء المنوي بين ذلك ليس عبادة ، لكن قد يقال : لا يلزم من عدم صحة الصلاة بالتيمم المذكور عدم كون ذلك الوضوء عبادة ، لان صحة الصلاة أقوى ، على أن طهارة التيمم ضرورية فيحتاط في شروطها ، ولذا شرطوا في التيمم نية عبادة مقصودة ، وظاهر كلامهم هنا أن كون العبادة مقصودة غير شرط في النية المسنونة للوضوء فيدخل مثل مس المصحف ، والله تعالى أعلم . قوله : ( كوضوء الخ ) فيه أن الوضوء ورفع الحدث ليسا عبادة لعدم توقفهما على النية عندنا ، بل هما قربة وطاعة كما علمت ،

114

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست