نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 105
المصنف الآتي : وغسل جميع اللحية فرض ، لان المراد بالملاقي : ما لاقى البشرة منها كما في الدرر . وفي شرحها للشيخ إسماعيل : والمرقي هو ما كان غير خارج عن دائرة الوجه ، وهو احتراز عن المسترسل ، وهو ما خرج عن دائرة الوجه ، فإنه لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن ا ه . ويأتي تمام الكلام عليه . قوله : ( وما يظهر ) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة ، وقيل الشفة تبع للفم . أفاده في البحر . قوله : ( عند انضمامها ) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد ما يظهر عند انضمامها الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف ا ه . ح . وكذا لو غمض عينيه شديدا لا يجوز . بحر . لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية الجواز ، وأقره في الشرنبلالية . تأمل . قوله : ( ما بين العذار والاذن ) أي ما بينهما من البياض . قوله : ( وبه يفتى ) وهو ظاهر المذهب ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر المشايخ . قال في البدائع : وعن أبي يوسف عدمه ، وظاهر أن مذهبه بخلافه . بحر ، لان كلمة عن تفيد أنه رواية عنه ، والخلاف في الملتحي ، أما المرأة والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا . در منتقي . قوله : ( لا غسل باطن العينين الخ ) لأنه شحم يضره الماء الحار والبارد ، ولهذا لو اكتحل بكل نجس لا يجب غسله ، كذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية . قوله : ( والأنف والفم ) معطوفات على العينين : أي لا يجب غسل باطنهما أيضا . قوله : ( وأصول شعر الحاجبين ) يحمل هذا على ما إذا كانا كثيفين ، أما إذا بدت البشرة فيجب كما يأتي له قريبا عن البرهان ، وكذا يقال في اللحية والشارب ، ونقله عن عصام الدين شارح الهداية . ط . قوله : ( وونيم ذباب ) أي خرؤه . قال في بحث الغسل : ولا يمنع الطهارة ونيم ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى ، ودرن ودهن وتراب وطين الخ . قوله : ( للحرج ) علة لقوله : ( لا غسل الخ ) أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في حد الوجه المذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج . وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتبا لحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه ، فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل . قوله : ( أسقط لفظ فرادى ) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به ا ه . ومعناه : غسل كل يد منفردة عن الأخرى ط . قوله : ( لعدم الخ ) أي لأنه في صدد بيان فرائض الوضوء ، فيشعر كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معا سقط الفرض قوله : ( الباديتين ) أي الظاهرتين اللتين لا خف عليهما . قوله : ( فإن المجروحتين الخ ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل اللف والنشر المشوش ط . قوله : ( وظيفتهما المسح ) لكنه مختلف الكيفية كما يأتي ط . قوله : ( لما مر ) أي من أن الامر لا يقتضي التكرار . قوله : ( مع المرفقين ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ، وفيه العكس : اسم لملتقى العظمين : عظم العضد ، وعظم الذراع ، وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع ، وهو مردود لأنهم قالوا : إن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب ، فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه كغسل القميص وكمه ، وغارته أنه كإفراد فرد من العام وذلك لا يخرج غيره . بحر . والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للاجماع على سقوط ما فوق ذلك ،
105
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 105