responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 692


شرح المنية . ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه ، ثم قال : والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به . قوله : ( أما فيها فيفسد ) لأنه عمل كثير بالاجماع شرح المنية . قوله : ( للنهي ) هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه : سألت النبي ( ص ) عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصا ، فقال : واحدة أو دع وروى الستة عن معيقيب أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا تمسح الحصا وأنت تصلي ، فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة شرح المنية .
قوله : ( إلا لسجوده التام الخ ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك ، وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة .
مطلب : إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى قوله : ( وتركها أولى ) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة . بحر . قوله : ( وفرقعة الأصابع ) هو غمزها أو مدها حتى تصوت ، وتشبيكها : هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى . بحر . قوله :
( للنهي ) هو ما رواه ابن ماجة مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي وروي في المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة ونقل في المعراج الاجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة . وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور . حلية وبحر . قوله : ( ولا يكره خارجها لحاجة ) المراد بخارجها ما ليس من توابعها ، لان السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر ، لحديث الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع ، فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها ، والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها ، وأما التشبيك فقال في الحلية : لم أقف لمشايخنا فيه على شئ ، والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولولا راحة الأصابع لا يكره ، فقد صح عنه ( ص ) أنه قال :
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل المعنى ، وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية . قوله : ( والتخصر الخ ) لما في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله ( ص ) عن الخصر في الصلاة وفي رواية عن الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره الشارح ، وتمامه في شرح المنية والبحر . قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة تحريمية في الصلاة للنهي المذكور ا ه‌ . ولان فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية ، لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم ، نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة . قوله : ( للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي ( ص ) إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وروى البخاري أنه ( ص ) قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد . وقيده في الغاية بأن يكون لغير

692

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست