responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 693


عذر ، وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث . بحر . قوله : ( وببصره يكره تنزيها ) أي من غير تحويل الوجه أصلا . وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح ، لأنه ( ص ) كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه ا ه‌ . ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة ، أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعا ، وخلاف الأولى غير محظور . تأمل . قوله : ( وبصدره تفسد ) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة . قوله : ( وقيل الخ ) قاله في الخلاصة أيضا . والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد ، وقيد عدم الفساد به في المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته ، قال في البحر : وكأنه جمع بين ما في الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته ، والثاني على ما إذا استقبل من ساعته ، وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير ، والثاني قليل ، وهو بعيد ، فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله كثيرا ، وإنما كثيره تحويل صدره ا ه‌ .
أقول : يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة . تأمل . قوله : ( وإقعاؤه الخ ) قال في النهر : لنهيه ( ص ) عن إقعاء الكلب ، وفسره الطحاوي : بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي : بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض . والأصح الذي عليه العامة هو الأول : أي كون هذا هو المراد بالحديث ، لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه ، وكذا في الفتح .
قال في البحر : وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على الثاني .
أقول : إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء ، وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع ، ولو فسر الاقعاء بقول الكرخي تعاكست الاحكام ا ه‌ كلام النهر .
والحاصل أن الاقعاء مكروه لشيئين : للنهي عنه ، ولان فيه ترك الجلسة المسنونة ، فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه بخصوصه ، وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه ، وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور .
قلت : وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال : وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان ا ه‌ . وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال : وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث ا ه‌ : أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان ، وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع . وفي رواية : عن عقبة الشيطان ، بضم فسكون ، وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها . وقال العلامة قاسم في فتاواه : وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه ، إلا ما ذكره النووي عن الشافعي في قول له : إنه يستحب بين السجدتين . قوله : ( وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أي بسطهما في حالة السجود ، وقيد بالرجل اتباعا للحديث المار آنفا ، ولأن المرأة تفترش . قال في البحر : قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب .
والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ا ه‌ . قوله : ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي ، وحكاه القاضي

693

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست