responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 672


الخ ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور . قال في النهر : بأن صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة ، فإن كان صاحب ترتيب كان شارعا في التطوع عندهما ، خلافا لمحمد ، أو لم يكن بأن سقط للضيق أو للكثرة صح شروعه في العصر لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فخرج عن الأول ، فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه ، فلذا لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسد ، الأول وكان شارعا في الثاني ، وكذا لو نوى نفلا أو واجبا أو شرع في جنازة فجئ بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا على الثانية ، كذا في فتح القدير ا ه‌ . قوله : ( أو عكسه ) بالنصب عطفا على منفردا ح . قوله : ( بخلاف نية الظهر الخ ) أي نيته مع التكبير كما مر . قال في البحر : يعني لو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي الاستئناف للظهر بعينها لا يفسد ما أداه ويحتسب بتلك الركعة ، حتى لو صلى ثلاث ركعات بعدها ولم يقعد في آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة ولغت النية الثانية قوله : ( مطلقا ) أي سواء انتقل إلى المغايرة أو المتحدة ، لان التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأولى ، فصح الشروع الثاني .
قوله : ( أي ما فيه قرآن ) عممه ليشمل المحراب ، فإنه إذا قرأ ما فيه فسدت في الصحيح ، بحر قوله :
( مطلقا ) أي قليلا أو كثيرا ، إماما أو منفردا ، أميا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لا قوله : ( لأنه تعلم ) ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين :
أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير . والثاني : أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره . وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده ، وعلى الأول يفترقان وصحح الثاني في الكافي تبعا لتصحيح السرخسي ، وعليه لو لم يكن قادرا على القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة : ذكر الفضلي أنها تجزيه ، وصحح في الظهيرة عدمه ، والظاهر أنه مفرع على الوجه الأول الضعيف . بحر . قوله : ( إلا إذا كان الخ ) لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف ، ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد ، وهذا استثناء من إطلاق المصنف ، وهو قول الرازي ، وتبعه السرخسي وأبو نصر الصفار ، وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين . قال في البحر : وهو وجيه كما لا يخفى ا ه‌ . فلذا جزم به الشارح . قوله :
( وقيل الخ ) تقييد آخر لاطلاق المصنف . وعبارة الحلبي في شرح المنية : ولم يفرق في الكتاب بين القليل والكثير ، وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة ، وقيل ما لم يقرأ آية ، وهو الأظهر لأنه مقدار ما تجوز به الصلاة عنده قوله : ( وهما بها ) أي وجوزه الصاحبان بالكراهة .
مطلب في التشبه بأهل الكتاب قوله : ( لان التشبه بهم لا يكره في كل شئ ) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون . بحر . عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ، ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري . قال هشام : رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير ، فقلت : أترى بهذا الحديد بأسا ؟ قال : لا ، قلت : سفيان وثور بن

672

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست