responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


( مطلقا ) فسره بما بعده قوله : ( بكل حال ) أي سواء قرأ الامام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا ، انتقل إلى آية أخرى أم لا ، تكرر الفتح أم لا ، هو الأصح . نهر . قوله : ( إلا إذا سمعه المؤتم الخ ) في البحر عن القنية : ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل ، لان التلقين من خارج ا ه‌ . وأقره في النهر . ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاته ، فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته ، لكن قال ح : وهذا يقتضي أنه لو سمعه من مصل ولو غير صلاته ففتح به لا تبطل ، وهو باطل كما لا يخفى ، إلا أن يراد بقوله : من غير مصل أي صلاته ا ه‌ . قوله : ( وينوي الفتح لا القراءة ) هو الصحيح ، لان قراءة المقتدي منهي عنها ، والفتح على إمامه غير منهي عنه . بحر .
تتمة : يكره أن يفتح من ساعته ، كما يكره للامام أن يلجئه إليه ، بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة ، أو إلى سورة أخرى ، أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره . وفي رواية : قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل ، وأقره في البحر والنهر ، ونازعه في شرح المنية ، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده قوله : ( أو رآى ) كلمة فارسية كما في شرح المنية ، وهي بمد الهمزة وكسر الراء بمعنى نعم كما تقدم قوله : ( لأنه من كلامه ) بدليل الاعتياد قوله : ( لأنه قرآن ) هذا ظاهر في نعم ، وكذا في آرى على رواية أن القرآن اسم للمعنى ، أما على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا تنبيه : وقع في ألغاز الأشباه : أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته ؟ فقل : من اعتاد في كلامه ا ه‌ . قال في الخزائن : وفيه اشتباه : أي اشتبه عليه الحكم إن لم يكن سبق قلم قوله :
( مطلقا ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا ، ولذ قال ولو سمسمة ناسيا ومثله ما أوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر . قوله : ( الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح . قوله : ( قاله الباقاني ) أي في شرح الملتقى ونصه : وقال البقالي : الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة ا ه‌ . وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع . قال في النهر : وجعل في الخانية هذا قول البعض . وقال بعضهم : ما دون ملء الفم لا يفسد ، وفرق بين الصلاة والصوم ، وما في الزيلعي أولى قوله : ( أما المضغ فمفسد ) أي إن كثر ، وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره ، كذ في شرح المنية . وفي البحر عن المحيط وغيره : ولو مضغ العلك كثير أفسدت ، وكذا لو كان في فيه إهليلجة فلاكها ، فإن دخل في حلقه منها شئ يسير من غير أن يلوكها لا تفسد ، وإن كثر ذلك فسدت اه‌ . قوله : ( كسكر الخ ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين المأكول إلى الجوف ، بخلاف الطعم . قال في البحر عن الخلاصة : ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ، ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته اه‌ . قوله : ( ويفسدها انتقاله

671

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست