responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 653


من قولهم في التيمم أعيد ولو بناء . رملي . قلت : بل صرح به في البدائع هنا ، وقال : لان ابتداء الصلاة بالتيمم جائز ، فالبناء أولى ، فإن تيمم ثم وجد الماء ، فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه استقبل ، وإن قبله في الطريق فالقياس كذلك . وفي الاستحسان يتوضأ ويبني ا ه‌ . قوله : ( فورا ) أي بلا مكث قدر أداء ركن بلا عذر كما علم مما قبله ( بكل سنة ) أي من سنن الوضوء ، لان ذلك من باب إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما يتحمل الأصل . بدائع . فلو غسل أربعا لا يبني تاترخانية . قوله :
( بلا كراهة ) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل . قوله : ( كمنفرد ) أفاد أن الكلام الأول في الامام . وأما المقتدي فذكره بعد . قوله : ( وهذا كله ) أي تخيير الامام بين العود إلى مكانه وعدمه . قوله : ( وإلا عاد إلى مكانه ) أي الذي كان فيه أو قريبا منه مما يصح فيه الاقتداء ، لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة كما مر . قوله : ( لو بينهما ما يمنع الاقتداء ) لان شرط الاقتداء اتحاد البقعة .
بدائع . قوله : ( كالمقتدي ) أي أصالة . قوله : ( إن تعمد عملا ينافيها ) أي ينافي الصلاة كالقهقهة . فلو تعمدها بعد جلوسه قدر التشهد فصلاته تامة ، وإن بطل وضوءه لوجودها في أثناء الصلاة دون وضوء القوم لخروجهم منها بحدث إمامهم ، وتمامه في البحر ، وسيأتي . قوله : ( ولو بعد سبق حدثه ) نص عليه الزيلعي ولم يحك فيه خلافا ، ففيه رد لما في الحلية من أنها تبطل عنده لعدم الخروج بصنعه لا عندهما . ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه . قوله :
( تمت ) أي صحت ، إذ لا شك أنها ناقصة لترك الواجب ط . قوله : ( نعم تعاد ) أي وجوبا ط . قوله : ( ولو وجد المنافي ) أي سوى الحدث السماوي المتقدم ، لأنه وإن كان منافيا قياسا لكن الشرع اعتبره غير مناف ، أفاده ح . قوله : ( بلا صنعة ) مقابل . قوله : أن تعتمد الخ . قوله : ( ولو بعده بطلت ) أي بعد القعود قدر التشهد ، وشمل ما لو سلم الامام وعليه سهو فعرض واحد مما سيجئ ، فإن سجد بطلت وإلا فلا ، ولو سلم القوم قبل الامام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم ، وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له . بحر . [ مب ] المسائل الاثنا عشرية [ / مب ] قوله : ( في المسائل الاثني عشرية ) اشتهرت هذه النسبة ، وهي خطأ عند أهل العربية ، لان العدد المركب العلمي إنما ينسب إلى صدره ، فتقول في خمسة عشر علما لرجل أو غيره خمسي ، وغير العلمي لا ينسب إليه . بحر ونهر قوله : ( عنده ) أي عند أبي حنيفة .
ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده ، لأنه لا يمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى ، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا . وقال الكرخي ! هذا غلط ، لان الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد ، ولو كان فرضا

653

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست