responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 652


تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص فسدت ، وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك . وقال بعضهم : إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني ، وكذا المرأة . والصحيح هو الأول ، لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهرا ا ه‌ . قال نوح أفندي : وصحح الزيلعي الثاني ، والاعتماد على تصحيح قاضيخان أولى ، ولهذا اختاره المصنف : يعني صاحب الدرر ا ه‌ . لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد مطلقا ظاهر المذهب . قوله : ( لأدائه ركنا ) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة القيام ، لان القراءة لا تكون ركنا في غيره . ثم رأيت في المعراج عن المجتبى : أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد ، ولو قرأ فسدت ، ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة ا ه‌ . ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ . قوله : ( مع حدث أو مشي ) نشر مرتب ح . قوله : ( في الأصح ) متعلق بقوله :
قرأ وبقوله : بخلاف تسبيح ومقابله كما في الزيلعي : أنه لو قرأ ذاهبا تفسد وآيبا لا ، وقيل بالعكس ، وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني ا ه‌ : يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء ، وإلا فسدت إن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي . قوله : ( أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ، ومثله في الخانية والسراج .
واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة ، وبمسألة ما إذا طلب من المصلي شئ فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد ، وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقله ، بل المنقول عنهم عدمه . وقال في البحر : إنه الحق ، وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي . قال الشرنبلالي : فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها . وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا ، لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة ، وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر . قوله : ( بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالايجاب والقبول درر . قوله : ( للمنافاة ) علة للمسألتين . قال في الشرنبلالية : وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا ه‌ . وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة . قوله : ( أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر ح . قال في شرح المنية : ولو وجد في الحوض موضعا للتوضي فتجاوز إلى موضع آخر ، إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ، ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه ، إن كان البعد قدر صفين لا تفسد ، وإن أكثر فسدت ، وإن كان عادته التوضي من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ، ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر ، لان النوح يمنع البناء على المختار ، وقيل لا يمنع إن عدم غيره . قوله : ( على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت ، فافهم . قوله : ( إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التاترخانية . قوله : ( توضأ ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم ، كما يعلم

652

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست