responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 589


إذا كانت سورتا قصيرتان ، وهذا لو في ركعتين ، أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة . فتح . وفي التاترخانية : إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به .
وذكر شيخ الاسلام : لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية اه‌ . وفي شرح المنية : الأولى أن لا يفعل في الفرض ، ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينها سورة أو أكثر . قوله : ( وأن يقرأ منكوسا ) بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى ، لان ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة ، وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط . قوله : ( إلا إذا ختم الخ ) قال في شرح المنية وفي الولوالجية : من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشئ من سورة البقرة ، لان النبي ( ص ) قال : خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح ا ه‌ . قوله : ( وفي الثانية ) في بعض النسخ : وبدأ في الثانية ، والمعنى عليها . قوله : ( ألم تر أو تبت ) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط . قوله : ( ثم ذكر يتم ) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد ، فلو سهوا فلا كما في شرح المنية . وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي . وفي الخلاصة : افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره ا ه‌ . وفي الفتح : ولو كان : أي المقروء حرفا واحدا . قوله : ( ولا يكره في النفل شئ من ذلك ) عزاه في الفتح إلى الخلاصة ، ثم قال :
وعندي في هذه الكلية نظر ، فإنه ( ص ) نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له : إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ا ه‌ .
واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبا ت القراءة ، فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل ؟ تأمل . وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها ، فلا كراهة فيه . قوله :
( وثلاث ) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر : أي وقراءة ثلاث آيات الخ ، وفي بعضها وبثلاث بزيادة الباء ، قال ح : أي والصلاة بثلاث آيات الخ . قوله : ( أفضل الخ ) لعله لان التحدي والاعجاز وقع بذلك القدر لا بالآية ، والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب ط .
قوله : ( وفي سورة ) خبر مقدم ، وقوله العبرة للأكثر مبتدأ مؤخر : أي الأكثر آيات كما في شرح المنية عن الخانية . قوله : ( وبسطناه في الخزائن ) أي بسط ما ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها ذكرناها في أثناء الكلام ، وتمام مسائل أحكام القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح القدير ، والله تعالى أعلم .
باب الإمامة هي مصدر قولك فلان أم الناس ، صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيه ، والأول ذو الإمامة الصغرى ، والثاني ذو الإمامة الكبرى ، والباب هنا معقود للأولى .

589

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست