responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 563


والأشبه ترجح جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار توفيقا بين أدلة المانعين المتقدمة وأدلة المثبتين التي من نصها قوله تعالى : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) * ( النساء : 611 ) وقوله ، عن إبراهيم * ( رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) * ( إبراهيم : 14 ) وأمر به نبينا ( ص ) بقوله تعالى : * ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) * فعله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال : اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ، ما أسرت وما أعلنت ، ثم قال : إنها لدعائي لامتي في كل صلاة وحاصل هذا القول : جواز التخصيص لما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي من العموم في نصوص الوعيد ، ولا ينافي النصوص الصحيحة المصرحة بأن من المؤمنين من يدخل النار ويعاقب فيها على ذنوبه ، لان الغرض جواز مغفرة جميع الذنوب لجميع المؤمنين لا الجزم بوقوعها للجميع ، وجواز الدعاء بها مبني على جواز وقوعها ، لا على الجزم بوقوعها ، هذا خلاصة ما أطال به في الحلية .
وحاصله أن ما دل من النصوص على عدم جواز خلف الوعيد مخصوص بغير المؤمنين ، أما في حق المؤمنين فهو جائز عقلا ، فيجوز لدعاء بشمول المغفرة لهم وإن كان غير واقع للنصوص الصحيحة المصرحة بأنه لا بد من تعذيب طائفة منهم ، وجواز الدعاء يبتني على الجواز عقلا ، لكن يرد عليه أن ما ثبت بالنصوص الصريحة لا يجوز عدمه شرعا . وقد نقل اللقاني عن الأبي والنووي انعقاد الاجماع على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة ، وإذا كان كذلك يكون الدعاء به مثل قولنا : اللهم لا توجب علينا الصوم والصلاة ، وأيضا يلزم منه جواز الدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا أيضا : إلا أن يقال : إنما جاز الدعاء للمؤمنين بذلك إظهارا لفرط الشفقة على إخوانه ، بخلاف الكافرين ، وبخلاف لا توجب علينا الصوم لقبح الدعاء لأعداء الله تعالى ورسوله ( ص ) وإظهار التضجر من الطاعة ، فيكون عاصيا بذلك لا كافرا على ما اختاره في البحر ، وقال : إنه الحق ، وتبعه الشارح ، لكنه مبني على جواز العفو عن الشرك عقلا ، وعليه يبتني القول بجواز الخلف في الوعيد ، وقد علمت أن الصحيح خلافه ، فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية ، بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت ، فالحق ما في الحلية على الوجه الذي نقلناه عنها ، لا على ما نقله ح ، فافهم . قوله : ( ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة ) عدل عن قول الكنز بما يشبه القرآن ، لان القرآن معجز لا يشبهه شئ . وأجاب في البحر بأنه أطلق المشابهة لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن ا ه‌ . ومفاده أنه لا ينوي القراءة . وفي المعراج أول الباب : وتكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا رواه مسلم ا ه‌ . تأمل .
هذا ، وقد ذكر في الامداد في بحث السنن جملة من الأدعية المأثورة ، فيكفي سهولة مراجعتها عن ذكرها هنا .
تتمة : ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ ، وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما يحضره ، ولا يستظهر الدعاء لان حفظه يذهب برقة القلب . هندية عن المحيط . واستظهاره : حفظه عن ظهر

563

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست