responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 512


أو لا ، بل لو كانت منشورة غير متفرجة كل التفريج ولا مضمومة كل الضم ثم رفعها كذلك مستقبلا بهما القبلة فقد أتى بالسنة ا ه‌ . قوله : ( وأن لا يطأطئ رأسه ) أي لا يخفضه ، والمسألة في البحر عن المبسوط ، قوله : ( بقدر حاجته للاعلام الخ ) وإن زاد ذكره ط .
قلت : هذا إذا لم يفحش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر باب الإمامة عند قوله :
وقائم بقاعد وأشار بقوله : والانتقال إلى أن المراد بالتكبير هنا ما يشمل تكبير الاحرام وغيره ، وبه صرح في الضياء .
مطلب : في التبليغ خلف الامام ثم اعلم أن الامام إذا كبر للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الاحرام ، وإلا فلا صلاة له إذا قصد الاعلام فقط ، فإن جمع بين الامرين بأن قصد الاحرام والاعلان للاعلام فذلك هو المطلوب منه شرعا ، وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصد الاحرام فلا صلاة له ، ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن لم يدخل في الصلاة ، فإن قصد بتكبيره الاحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعا ، كذا في فتاوى الشيخ محمد بن محمد الغزي [1] الملقب بشيخ الشيوخ ، ووجهه أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن ، فلا بد في تحقيقها من قصد الاحرام : أي الدخول في الصلاة . وأما التسميع من الامام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الانتقالات منهما إذا قصد بما ذكر الاعلام فقط فلا فساد للصلاة ، كذا في ( القول البليغ في حكم التبليغ ) للسيد أحمد الحموي ، وأقره السيد محمد أبو السعود في حواشي مسكين . والفرق أن قصد الاعلام غير مفسد كما لو سبح ليعلم غيره أنه في الصلاة ولما كان المطلوب هو التكبير على قصد الذكر والاعلام ، فإذا محض قصد الاعلام فكأنه لم يذكر ، وعدم الذكر في غير التحريمة غير مفسد . وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة ( تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الامام ) هذا ، وسيأتي في أول الفصل أنه لو نوى بتكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع لغت نيته وصح شروعه لان المحل له ، ومقتضاه أنه لو نوى بها الاعلام صح أيضا ، على أن الصحيح أنها شرط لا ركن ، والشرط يلزم حصوله لا تحصيله ، لكن سيأتي جوابه ، ثم هذا كله إذا قصد الاعلام بنفس التكبيرة ، أما إذا قصد بها التحريمة وقصد بالجهر بها الاعلام ، بأن كان لولا الاعلام لم يجهر ، وأنه يأتي بها ولو لم يجهر فهو المطلوب كما مر ، والزائد على قدر الحاجة كما هو مكروه للامام يكره للمبلغ . وفي حاشية أبي السعود : واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الامام مكروه . وفي السيرة الحلبية : اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة : أي مكروهة ، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب ، وما نقل عن الطحاوي : إذا بلغ القوم صوت الامام فبلغ المؤذن فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجه له ، إذ غايته أنه رفع صوته بما هو ذكر بصيغته . وقال الحموي : وأظن أن هذا النقل مكذوب على الطحاوي فإنه مخالف للقواعد أه‌ . قوله : ( والتسمية )



[1] قوله : ( الغزي ) أقول : ليس هذا صاحب المتن ، فإنه محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي ا ه‌ . منه .

512

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست