responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 507


السهو ، لان له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي القعود في وسط الصلاة ا ه‌ . وقوله لا سهو عليه مخالف للمشهور في كتب المذهب ، ولكن هذه رواية غريبة نادرة ، فليتأمل . ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز : ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع . قوله : ( وإنصات المقتدي ) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريما ، ولا تفسد في الأصح كما سيأتي قبيل باب الإمامة ، ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهوا لأنه لا سهو على المقتدي ، وهل يلزم المتعمد الإعادة ؟ جزم ح وتبعه ط بوجوبها ، وانظر ما قدمناه أول الواجبات .
مطلب : مهم في تحقيق متابعة الامام قوله : ( ومتابعة الامام ) قال في شرح المنية : لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء .
واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة ، فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه .
والحاصل أن متابعة الامام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة ، فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع ، كما لو قام الامام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لان الاتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية ، وإنما يؤخرها ، والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية ، فكان تأخير أحد الواجبين مع الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية ، ، بخلاف ما إذا عارضها سنة ، كما لو رفع الامام قبل تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح أنه يتابعه ، لان ترك السنة أولى من تأخير الواجب اه‌ ملخصا . ثم ذكر ما حاصله أنه تحت متابعته للامام في الواجبات فعلا ، وكذا تركا إن لزم من فعله مخالفته الامام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضا ، وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة ، فلا يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا ، وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلا وكذا تركا ، فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع ، وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد والسلام وتكبير التشريق ، بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين ، إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو القيام مع ركوع الامام ا ه‌ .
فعلم من هذا أن المتابعة ليست فرضا ، بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات الفعلية ، وتكون سنة في السنن وكذا في غيرها عند معارضة سنة ، وتكون خلاف الأولى إذا عارضها واجب آخر ، أو كانت في ترك لا يلزم من فعله مخالفة الامام في واجب فعلي كرفع اليدين للتحريمة ونظائره ، وتكون غير جائزة إذا كانت في فعل بدعة أو منسوخ أو ما لا تعلق له بالصلاة أو في ترك ما يلزم من فعله مخالفة الامام في واجب فعلي .
ويشكل على هذا ما في شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله : إن المتابعة فرض ، كما في الكافي وغيره ، وإنها شرط في الافعال دون الأذكار كما في المنية ا ه‌ . وكذا ما في الفتح

507

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست