responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 500


لعدم إمكان الجبر بسجود السهو ، لان ختام صلاته وقع بما لحق فيه ، واللاحق ممنوع عن سجود السهو لان خلف الامام حكما فثبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه . وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والحكم ، لا من حيث الصورة ، فافهم . قوله :
( حتى لو نسي ) تفريع على قوله : كالسجدة . قوله : ( من الأولى ) ليس بقيد ، وخصها لبعدها من الآخر ط . قوله : ( قبل الكلام ) المراد قبل إتيانه بمفسد ط . قوله : ( لكنه يتشهد ) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط . قوله ( ثم يتشهد ) أي وجوبا سكت عن القعدة لان التشهد يستلزمها لأنه لا يوجد إلا فيها تأمل . قوله : ( لأنه يبطل الخ ) أي لان التشهد : يعني مع القعدة بقرينة قوله : أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة ح . أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية : أي السجدة التي هي من صلب الصلاة : أي جزء منها ، فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان ، وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط : لان التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية ، بخلاف ما إذا تركها أصلا . وقال الرحمتي ، لأنها تابع للقراءة التي هي ركن فأخذت حكم القراءة فلزم تأخير القعدة عنها .
قوله : ( أما السهوية ) أي السجدة السهوية ، والمراد الجنس لأنها سجدتان ط . قوله : ( فترفع التشهد ) أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب إعادته ، وإنما لا ترفع القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها . قوله :
( بمجرد رفعه منها ) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته ، لان القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب . قوله : ( بخلاف تلك السجدتين ) أي الصلبية والتلاوية : فإنه لو سلم بمجرد رفعه منهم تفسد صلاته لرفعهما القعدة .
مطلب : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد تنبيه : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا ، ومثله قوله تعالى - * ( عوان بين ذلك ) * - أي بين الفارض والبكر ، وقول الشاعر :
إن للخير وللشر مدى * وكلا ذلك وجه وقبل فافهم قوله : ( وتعديل الأركان ) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني ، وفي تخريج الكرخي :
واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه ، كذا في الهداية ، وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى ، وهو مقتضى الأدلة كما يأتي ، قال في البحر : وبهذا يضعف قول الجرجاني . قوله : ( وكذا في الرفع منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين ، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما . قوله : ( على ما اختاره الكمال ) قال في البحر : ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة : أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله ، وللامر في حيث المسئ صلاته ، ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط ، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك ، لان الكلام فيهما

500

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست