responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 499


الزيلعي أن الترتيب المذكور واجب على المسبوق وليس كذلك ، بل مراده أنه واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق .
وبيان ذلك أنه لو اقتدى في ثالثة الرباعية مثلا لا يجوز له أن يصلي أول صلاة إمامه الذي فاته ، ولو فعل فسدت صلاته لانفراده في موضع الاقتداء ، بل يجب عليه متابعته فيما أدركه ، ثم إذا سلم يقضي ما فاته وهو أول صلاته ، إلا من حيث القعدات فقد وجب على المسبوق عكس الترتيب ، ولو كان الترتيب فرضا لكان ما يقضيه آخر صلاته حقيقة من كل وجه فلا يقرأ السورة ولا يجهر ، والدليل على ما قلنا من أن مراد الزيلعي وجوب الترتيب على غير المسبوق ما في الفتح حيث قال : أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب ، فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها ا ه‌ . فمن ظن أن كلام الفتح مخالف لكلام الزيلعي فقد وهم ، نعم كلام الفتح أظهر في المراد ، فافهم .
فإن قلت : وجوب الشئ إنما يصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير ممكن ، فإن المصلي كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية وهكذا .
قلت : يمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية التي تبتنى عليها أحكام شرعية إذا وجد معها ما يقتضيها ، فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو لغو ، إلا إذا حقق قصده ، بأن ترك فيهما القراءة وقرأ فيما بعدهما ، فحينئذ يبتنى عليه أحكام شرعية وهي وجوب الإعادة والاثم لوجود ما يقتضي تلك الأحكام ، ولهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق غير مرتبة من حيث الأقوال فأوجب عليه عكس الترتيب ، مع أن كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى صورة لكنها في الحكم ليست كذلك ، فكما أوجب الشارع عليه عكس الترتيب بأن أمره بأن يفعل يبتني على ذلك من قراءة وجهر ، كذلك أمر غيره بالترتيب بأن يفعل ما يقتضيه بأن يقرأ أولا ويجهر ويسر ، وإذا خالف يكون قد عكس الترتيب حكما ، ولهذا عبر المصنف كالكنز وغيره بقوله : ورعاية الترتيب : أي ملاحظته باعتبار الاتيان بما يجب أولا في الأول أو آخرا في الآخر .
والحاصل أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم ، فالأولان يظهر فيهما ثمرة الترتيب بما ذكرنا ، ولو سلمنا عدم ظهور الثمرة فيهما تظهر في المأموم ، فإنه إما مدرك أو مسبوق فقط ، أو لاحق فقط ، أو مركب على ما سيأتي بيانه في محله .
أما المدرك فهو تابع لامامه فحكمه حكمه . وأما المسبوق فقد علمت أن اللازم عليه عكس الترتيب . وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق . وعند زفر : الترتيب فرض عليه ، فإذا أدرك بعض صلاة الامام فنام فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه بلا قراءة ثم يتابع الامام ، فلو تابعه أولا ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الامام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب . وعند زفر : لا تصح صلاته . قال في السراج عن الفتاوى : المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته وهو الأصح ، واللاحق إذا تابع الامام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر ا ه‌ .
وأما المركب كما لو اقتدى في ثانية الفجر فنام إلى أن سلم الامام ، فهذا لاحق ومسبوق ولم يصل شيئا فيصلي أولا الركعة التي نام فيها بلا قراءة ثم التي سبق بها بقراءة ، وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب عليه إعادة الصلاة ، سواء كان عامدا لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهيا

499

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست