responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 483


أفضل لأنه بمحض الانقياد ، بخلاف فما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته ، خالفه البلقيني فقال : لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل لان أكثر الشريعة كذلك ، وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل ، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي فإن الطواف أفضل ا ه‌ .
وفي الحلية عند الكلام على فرائض الوضوء : وقد اختلف العلماء في أن الأمور التعبدية هل شرعت لحكمة عند الله تعالى وخفيت علينا أو لا ؟ والأكثرون على الأول ، وهو المتجه لدلالة استقراء عادة الله تعالى على كونه سبحانه جالبا للمصالح درئا للمفاسد ، فما شرعه إن ظهرت حكمته لنا قلنا إنه معقول ، وإلا قلنا إنه تعبدي ، والله سبحانه العليم الحكيم . قوله : ( ثابت بالسنة ) أي وبالاجماع ، بحر . وهذا لان الامر بالسجود في الآية لا يدل على تكراره .
قوله : ( ومنها القعود الأخير ) عبر بالأخير دون الثاني ليشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر لأنها أخيرة وليست ثانية ، كذا في الدراية ، والمراد وصفه بأنه واقع آخر الصلاة ، وإلا فالأخير يقتضي سبق غيره . وعليه لو قال : آخر عبد أملكه فهو حر ، فملك عبدا لم يعتق ، فليتأمل . إمداد . [ مب ] بحث القعود الأخير [ / مب ] قوله : ( والذي يظهر الخ ) اختلف في القعدة الأخيرة ، قال بعضهم : هي ركن أصلي . وفي كشف البزدوي أنها واجبة لا فرض ، لكن الواجب هنا في قوة الفرض في العمل كالوتر . وفي الخزانة أنها فرض وليست بركن أصلي بل هي شرط للتحليل ، وجزم بأنها فرض في الفتح والتبيين .
وفي الينابيع أنه الصحيح وأشار إلى الفرضية الامام المحبوبي في مناسك الجامع الصغير ، ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة ، فهي فرض لا ركن ، إذ الركن هو الداخل في الماهية ، وماهية الصلاة تتم بدون القعدة ، ثم قال : فعلم أنه إنما شرعت لأجل الاستراحة ، والفرض أدنى حالا من الركن ، لان الركن يتكرر ، فعدم التكرار دليل على عدم الركنية ، والفقه فيه أن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم ، وأصل التعظيم بالقيام ، ويزاد بالركوع ويتناهى بالسجود ، فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة ، فكانت لغيرها لا لعينها فلم تكن من الركن ، وتمامه في شرح الدرر للشيخ إسماعيل . قال في البحر : ولم أر من تعرض لثمرة الخلاف : أي في أنها ركن أو لا ، وبين في الامداد الثمرة بأنه لو أتى بالقعدة نائما تعتبر على القول بشرطيتها لا ركنيتها ، وعزاه إلى التحقيق ، والأصح عدم اعتبارها كما في شرح المنية .
قلت : وهذا يؤيد القول بأنها ركن زائد لا شرط ، خلافا لما مشى عليه الشارح تبعا للنهر .
قوله : ( لأنه شرع للخروج ) فيه أن ما شرع لغيره قد يكون ركنا كالقيام فإنه شرع وسيلة للركوع والسجود ، حتى لو عجز عنهما يومئ قاعدا وإن قدر على القيام . قوله : ( لحنث من حلف الخ ) فيه أن القراءة ركن زائد مع أنه لو حلف لا يصلي وصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث ، فلا دلالة في ذلك على أن القعدة ركن زائد ، بل يدل على أنها شرط ، فالمناسب للشارح أن يعكس بأن يذكر هذا دليلا

483

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست