responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 484


للشرطية ، ويذكر ما قبله هنا دليلا للركنية . تأمل . قوله : ( لا يكفر منكره ) الظاهر أن المراد منكر فرضيته ، لأنه قيل بوجوبه كما في القهستاني ، وأما منكر أصل مشروعيته فينبغي أن يكفر لثبوته بالاجماع ، بل معلوم من الدين بالضرورة . أفاده ح ، ويؤيده ما قالوا في السنن : الرواتب من لم يرها حقا كفر . قوله : ( قدر أدنى قراءة التشهد ) أي أدنى زمن يقرأ فيه ، بأن يكون قدر أسرع ما يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ ، وليس المراد أن له في نفسه أدنى وأعلى ط . وقوله : ( إلى عبده ورسوله ) أشار به إلى أن المراد به التشهد الواجب بتمامه . قال في شرح المنية : والمراد من التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح ، لاما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط ا ه‌ . قوله : ( وعدم فاصل ) عطف تفسير على ما قبله . [ مب ] بحث الخروج بصنعه [ / مب ] قوله : ( ومنها الخروج بصنعه الخ ) أي بصنع المصلي : أي فعله الاختيار ، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر ، وذلك بأن يبني على صلاته صلاة ما فرضا أو نفلا ، أو يضحك قهقهة ، أو يحدث عمدا ، أو يتكلم ، أو يذهب ، أو يسلم تاترخانية ، ومنه ما لو حاذته امرأة لان المحاذاة مفاعلة ، فكان الفعل موجودا من الرجل بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار ، وتمامه في النهاية ، واحترز بصنعه عما لو كان سماويا كأن سبقه الحدث .
قوله : ( كفعله المنافي لها ) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا لقوله : بصنعه إلا أن يقال : أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملا للمطلق على الكمال ، لأنه الواجب ، وبقوله :
كفعله الخ ما عداه ، ويدل عليه قوله : وإن كره تحريما فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم :
واحترز بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح . قوله : ( بعد تمامها ) أبعد قعوده الأخير قدر التشهد ، وقيد به لان إتيانه بالمنافي قبله يبطلها اتفاقا ح . قوله : ( والصحيح الخ ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الامام وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات الصلاة فإن الامام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق إلا الخروج ، دل على أنه فرض ، وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس فرضا عندهما . ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض ، وأن هذا الاستنباط غلط من البردعي ، لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام ، وإنما حكم الامام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر ، وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض ، فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها ، فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض ، لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء ، وكذا بقية المسائل ، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير ، والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة ، وتمامه في ح .
هذا ، وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل البهية الزكية على الاثني

484

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست