responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 469


الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا ، وهو منهي عنه ، وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ، ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب ، على أن المأمور به هنا ساقط لان التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة تحريه . ولما لم يقع تحريه على شي استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها ويصلي إليها ، وتصح صلاته وإن ظهر خطؤه فيها ، لان أتى بما في وسعه . وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن القهستاني ، ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط ، فتدبر ذلك بإنصاف . وللقول الأول الذي اختاره الكمال في زاد الفقير وجه ظاهر أيضا . وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شئ صار فاقد الشرط صحة الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهورين .
لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء أحوط كما لو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * ( البقرة : 511 ) فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة ، وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما مر .
مطلب : إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط ، والله أعلم . قوله : ( استدار ) قال في شرح المنية : واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى : قيل يتم الصلاة ، وقيل يستقبل ، كذا في الخلاصة ، والأول أوجه ا ه‌ ، ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر ، وجزم به القهستاني وتبعه الشارح . قوله :
( استأنف ) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة لأنها جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع أجزائها ، وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن ا ه‌ ح . قوله : ( وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز : أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه ، فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة ، لان الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال ، فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب ، حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية ، ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف ، لان حاله بعد العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز . قوله : ( بخلاف الخ ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى إلى غيرها فإنه يستأنف مطلقا : أي سواء علم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شئ . وعن أبي حنيفة أنه يخشى عليه الكفر . وعن الثاني يجزيه إن أصاب ، وبالأول يفتى . فيض . والفرق لهما أن ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله ، لكن مع عدم اعتقاد الفساد وعدم الدليل عليه ومخالفة جهة

469

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست