responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 468


الأعمى وقت الشروع من يسأله فلم يسأله لم تجز صلاتهما ، وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي ، لان عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى اه‌ . ومثله في الفيض والسراج ، ومفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم يجد من يسأله ، وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته وإلا فلا كما قدمناه عن المنية . قوله : ( ولا بمتجر ) تحول أي إلى القبلة مع علم المقتدي بحالته الأولى . وعبارته في الخزائن . كمن تحرى فأخطأ ثم على فتحول لم يقتد به من علم بحاله ا ه‌ : أي لعلمه بأن الامام كان على الخطأ في أول الصلاة . بحر . ومفاده أنه لو تحول بالتحري أيضا إلى جهة ظنها القبلة جاز للآخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهي المسألة الآتية . تأمل . قوله :
( بمتحر ) متعلق بائتم ، وقوله لا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل ائتم . قوله : ( لم يجز ) أي اقتداؤه إن ظهر أن الامام مخطئ لان الصلاة عند الاشتباه من غير تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي ، وأما صلاة الامام فهي صحيحة لتحريه ، وإن أصاب الامام جازت صلاتهما كما في شرح المنية . وقوله : ( استدار المسبوق الخ ) لأنه منفرد فيما يقضيه ، بخلاف اللاحق لأنه مقتد فيما يقضيه والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء الامام أن القبلة غير الجهة التي يصلي إليها الامام لا يمكنه إصلاح صلاته ، لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو مفسد ، وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده وهو مفسد أيضا ، فكذلك اللاحق . شرح المنية .
بقي ما إذا كان لاحقا ومسبوقا . وحكمه أنه إن قضى ما لحق به أولا ثم ما سبق به ، فإن تحول رأيه في قضاء ما لحق به استأنف ، وإن تحول في قضاء ما سبق به استدار ، وأما إن قضى ما سبق به أولا ثم ما لحق به ، فإن تحول رأيه فيما لحق به استأنف ، وإن تحول فيما سبق به : فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما لحق به استأنف وهذا كله ظاهر ، وأما إن لم يستمر إلى شروعه فيما لحق به بأن تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة إمامه ففيه تردد . والظاهر أنه يستدبر . تأمل ح .
وأقره ط والرحمتي . قوله : ( ومن لم يقع تحريه الخ ) في البحر والحلية وغيرهما عن فتاوى العتاب تحري فلم يقع تحريه على شئ ، قيل يؤخر ، وقيل يصلي إلى أربع جهات ، وقيل يخير ا ه‌ . ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به ، وعبر عن الأخيرين بقيل ، واختار في شرح المنية الوسط وقال :
إنه الأحوط ، ونقل ح عن الهندية عن المضمرات أنه الأصوب ، فلهذا اختاره الشارح . وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو الذي يظهر لي ، فإنه قال لو تحرى ولم يتيقن بشئ فصلى إلى جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه ، وقيل إن لم يقع تحريه على شئ أخر الصلاة ، وقيل يصلي إلى الجهات الأربع كما في الظهيرية ا ه‌ ومفاده أن معنى التخيير أنه يصلي مرة واحدة إلى أي جهة أراد من الجهات الأربع ، وبه صرح الشافعية والحنابلة . وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره بقوله :
وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات فالظاهر أنه من عنده ، لان عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة . ويرد عليه [1] أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه



[1] قوله : ( ويرد عليه انه الخ ) أجاب عنه شيخنا بان صلاته إلى اي جهة من الجهات الأربع لم تكن صلاة لغير القبلة من كل وجه ، كما قدمه المحشي عن البحر فيمن فقد الماء المطلق ووجد سؤر الحمار فإنه يجمع بينهما في صلاة واحدة لا في حالة واحدة ، حيث قال : فان قيل يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي الجمع بينهما في أداء واحد . قلنا : كل منهما مطهر من وجه دون وجه ، فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه ، فلا يلزم الكفر ا ه‌ .

468

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست